مادة : 318 :-
الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية هي التنظيمات الشرعية التي تعبر عن أراء الطلاب وطموحاتهم بالكليات والمعاهد والجامعات المصرية وتعتبر نقابة طلابية مستقلة ويمارسون من خلالها كافة الأنشطة الطلابية، وهى التي ترعى وتحافظ مصالحهم وتقوم على تنظيم وكفالة ممارسة النشاط الطلابي وهى ممثلهم أمام الجهات المعنية.
ويهدف الاتحاد إلى:
• العمل على إعداد جيل قادر على تحمل المسئولية وخدمة الوطن.
• تمثيل الطلاب في القرارات والسياسات المتعلقة بهم والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم وتوصيل آرائهم إلى إدارة الكلية أو المعهد أو الجامعة (بحسب الأحوال) من خلال عضوية امين الاتحاد او من ينوب عنه بمجالس الكلية أو المعهد أو الجامعة (بحسب الأحوال) ومجالس شئون التعليم والطلاب وأي مجلس يناقش أمور تتعلق بالطلاب سواء كان المجلس الاعلى للجامعات او الحكومة .
• توثيق الروابط بين جموع الطلاب من جهة وبينهم وبين أعضاء هيئات التدريس والعاملين ومد جسور التفاهم معهم من جهة أخرى.
• الدفاع عن مصالح جموع الطلاب والتواصل مع الجهات المختلفة لتوفير وتحسين الخدمات المقدمة لهم
• تيسير ممارسة الطلاب للتعبير عن آرائهم بحرية تجاه القضايا المختلفة سياسياً وعلمياً وثقافياً بم يكفله الدستور والقانون وتدعيم العلاقات مع المؤسسات العلمية والاتحادات الطلابية داخل الوطن وخارجه
• تنمية القيم الروحية والأخلاقية وترسيخ الوعي الوطني والقومي وإعلاء قيمة الانتماء والولاء وتعميق أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة لدى الطلاب والعمل بروح الفريق.
• صقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها بما يعود بالفائدة على الطالب ومؤسسته التعليمية والوطن.
• تشجيع إقامة الأسر والجمعيات والنوادي العلمية و الادبية وتنظيم أسلوب الاستفادة من طاقات ومهارات الطلاب ودعم أنشطتهم وتنمية قدراتهم الإبداعية.
• تنظيم الأنشطة الطلابية الرياضية والاجتماعية والكشفية والفنية والثقافية والسياسية والتكنولوجية وغيرها وتوسيع قاعدة المشاركة وتحفيز الطلاب على المشاركة وتشجيع المتميزين فيها.
• دعم شخصية الطالب بما يمكنه من القدرة على التفكير الحر الناضج وتأهيله لتحمل الواجبات والمسئوليات نحو وطنه.
• وضع وتنظيم المشروعات والبرامج الطلابية التي تخدم أهداف الجامعة وتساهم بإيجابية في بناء وتطوير المجتمع.
• العمل على حل مشاكل الطلاب و توفير أسباب الراحة ووسائل المعيشة لهم داخل الجامعة وخارجها ومتابعة الشكاوى والتظلمات من طلاب الكليات والجامعات
أمام الهيئات الإدارية وحضور مجالس التاديب مع الطلاب .
• العمل على ابراز القيم المجتمعية الهادفة والالتزام بالتقاليد الجامعية
• التواصل مع الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الطلابية خارج الجامعة وعمل اتفاقيات تعاون معهم تحت اشراف الاتحاد وبما يعود بالنفع على الطلاب
وعلى ألا يتعارض تحقيق هذه الأهداف مع نصوص قانون تنظيم الجامعات أو نصوص هذه اللائحة .
مادة : 319 :-
تشكل الاتحادات الطلابية من طلاب الكليات و المعاهد الجامعية المقيدين بها لنيل درجة البكالوريوس أو الليسانس، ويشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية لجان مجالس الاتحادات أن يكون :-
• متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية.
• مستجداً في فرقته سواء كان انتظام او انتساب موجه .
• مسدداً لرسوم الاتحاد 3% بحد ادنى 10 جنيهات
• أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو في جنحة من الجنح الماسة بالشرف والاعتبار ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره
لطلاب التعليم المفتوح والدراسات العليا والوافدين المسددين لرسوم الاتحاد الحق في ممارسة كافة أنشطة الاتحاد دون أن يكون لهم حق الانتخاب أو الترشيح.
مادة : 320 :-
يتم انتخاب مجالس الاتحادات ولجانها سنوياً خلال ستة أسابيع من بدء الدراسة في كل عام على أن يُفتح باب الترشيح خلال الأسبوع الرابع من بداية العام الدراسي ويصدر قرار من مجلس اتحاد طلاب مصر ويعتمده وزير التعليم العالى (حسب الأحوال) بتحديد مواعيد الانتخابات قبل الموعد المحدد باسبوعين ويختص مجلس اتحاد كل جامعة بتحديد المواعيد التفصيلية ويعتمدها رئيس الجامعة قبل معاد الانتخابات باسبوع
ويحق لأي طالب مقيد في فرقته الإدلاء بصوته دون أى شرط، ولا يجوز استخدام الشعارات الطائفية فى الانتخابات
مادة : 321 :-
يشترط لصحة الانتخابات في لجان اتحاد طلاب الكليات و المعاهد حضور 50 % على الأقل من الطلاب الذين لهم حق الانتخاب في كل فرقة دراسية.
وإذا لم يكتمل العدد تعاد الانتخابات في خلال ثلاثة أيام عمل وعندئذ تكون الانتخابات صحيحة بحضور أي عدد من الطلاب ممن لهم حق التصويت من الحاضرين.
الاقتراح :- يتم اعتماد النتيجة من اول مرة ( يرجع فيها الى مستشار قانونى )
مادة 322 :
يضم اتحاد طلاب الكلية أو المعهد أو الجامعة اللجان الآتية:-
• لجنة الأسر و الرحلات :- و تختص بما يلي :
• وضع قواعد ولوائح داخلية لتنظيم عمل الأسر والأنشطة الطلابية. و للأسر حرية اختيار الهيكل التنظيمي الذي يتناسب مع طبيعة عملها بما لا يتعارض مع اللوائح والقوانين الجامعية.
• تشجيع تكوين الأسر والأنشطة الطلابية والتنسيق بينها وتقديم الدعم الفني وتنظيم المسابقات فيما بينها ويكون تكوين الاسر بالاخطار لكل من لجنة الاسر ورعاية الشباب
• تقديم الدعم الفنى والمادى للمبادرات ( الحملات – Models - الفرق ) الطلابية
• تنظيم الرحلات والمعسكرات الثقافية والاجتماعية والترفيهية التي تساعد على تعريف الطالب بمعالم مصر و العالم و الترويح عن النفس وغيرها.
• لجنة النشاط الرياضي : وتختص بما يلي :
• تشجيع تكوين الفرق الرياضية وتهيئة الفرص الملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة عن طريق توفير المنشآت والأدوات الرياضية.
• تنظيم المسابقات الرياضية .
• ترشيح المدربين المعتمدين في الاتحادات الرياضية بعد موافقة مجلس اتحاد الطلاب.
• اللجنة السياسية والثقافية: و تختص بما يلي :
• تنمية الوعي بقضايا الوطن بما يرسخ مفاهيم المواطنة والديمقراطية.
• نشر ثقافة حقوق الإنسان وإطلاق طاقات الطلاب الفكرية والإبداعية والثقافية.
• ترسيخ قيم المشاركة الايجابية التي تسهم في تنمية الوعي السياسي والاجتماعي لدى الطلاب للإلمام بقضايا الوطن والأمة العربية والإسلامية.
• إطلاق حرية الطلاب في ممارسة التوعية السياسية والمشاركة الايجابية في الحياة السياسة.
• التواصل مع مختلف الاتجاهات السياسية والتنسيق فيما بينها لتكوين رؤى بشأن القضايا العامة
• إصدار المجلات والنشرات وتنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات والمناظرات الثقافية وورش العمل واستضافة الشخصيات العامة .
• اللجنة الفنية : وتختص بما يلي :
• صقل مواهب الطلاب الفنية.
• تحفيز الطلاب على المشاركة فى أنواع الفنون المختلفة عن طريق الدعم المالى والفنى .
• تنظيم المسابقات الفنية المختلفة.
• العمل على الارتقاء بالذوق العام وتنمية الحس الجمالي لدى الطلاب
• تشجيع تكوين الفرق الفنية من عموم الطلاب لتنمية مواهبهم بما لا يتعارض مع الاعراف الجامعية والسلوك القويم .
• لجنة الجوالة والخدمة العامة :- وتختص بما يلي :
• تنظيم أوجه النشاط الكشفي من رحلات ودورات تدريبية على أسس ومبادئ الحركة الكشفية على المستوى المحلى و القومى والدولى .
• تنفيذ برامج تخدم البيئة بما يساهم في تنمية المجتمع والعمل على اشتراك الطلاب والجمعيات المختلفة ذات الصلة بالنشاط البيئي في تنفيذها.
• التواصل مع الجمعيات الكشفية لدعم الحركة الكشفية داخل الكلية او الجامعة
• لجنة النشاط الاجتماعي و شئون الطلاب:- وتختص بما يلي :
• العمل على حل جميع مشاكل الطلاب فى الكلية او الجامعة
• تنظيم حفلات التعارف وإحياء المناسبات القومية والدينية لتوطيد الروابط الاجتماعية بين الطلاب وبينهم وبين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالكلية أو المعهد.
• العمل على تقديم الخدمات وتوفير الرعاية الطلابية.
• العمل على توفير الدعم الاجتماعي لغير القادرين.
• لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي:- وتختص بما يلي :
• متابعة سير العملية التعليمية والمشاركة فى وضع الجداول الدراسية وجداول الامتحانات
• الدعم الفنى والمالى لتسجيل براءات الاختراع والملكيات الفكرية
• عقد الندوات والمحاضرات والمؤتمرات العلمية بهدف تنمية القدرات العلمية والابتكارية.
• تشجيع ودعم البحث العلمي لدى الطلاب.
• تشجيع ودعم نوادي العلوم والجمعيات العلمية والعمل على توفير الدعم المادي والفني لهم.
• العمل على توفير فرص التبادل والتدريب العلمي الطلابي خارج وداخل الوطن.
• التنسيق بين طلاب الكليات الإنسانية والتطبيقية في مجالات العلوم المختلفة والبحث العلمي .
• العمل على نشر الأبحاث والابتكارات الطلابية في المجلات العلمية .
مادة 323 :-
تشكل كل لجنة من لجان الاتحاد سنوياً من طالبين عن كل فرقة دراسية يتم انتخابهما انتخاباً مباشرا، على أن ينتخب من بينهم الأمين و الأمين المساعد للجنة على مستوى الكلية أو المعهد.
واذا تعذر تكوين اتحاد طلاب للكلية يتم تكوين مجلس طلابى من قبل مجلس اتحاد طلاب الجامعة لتسيير اعمال الاتحاد دون ان يكون لهم حق التصويت او الترشح فى المستويات العليا او التصرف فى ميزانية الاتحاد
مادة : 324 :-
يشكل مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد سنوياً من:
• رئيس ونائب رئيس يتم انتخابهما من امين وامين مساعد كل لجنة . ويتعين ان يحصل المرشح على ( 50% +1) من اصوات الحاضرين وفى حالة عدم حصول احد المرشحين على النسبة المطلوبة من الاصوات تتم الاعادة بين الاثنين الاعلى اصواتا وفى حالة تساوى الاصوات يتم اعادة التصويت مرة اخرى واذا تساوت يتم عمل قرعة. مع عدم ازدواج المناصب ويتم اعادة الانتخابات فى لجان الرئيس ونائب الرئيس.
• الأمناء والأمناء المساعدين للجان الاتحاد يتم انتخابهم من أعضاء كل لجنة.
يقترح مجلس الاتحاد اثنين من أعضاء هيئة التدريس لكل لجنة من لجان المجلس من ذوي الخبرة في مجال نشاط اللجنة إلى عميد الكلية أو المعهد ليختار من بينهما مستشاراً للجنة للعمل تحت إشراف وكيل الكلية أو المعهد لشئون التعليم والطلاب لتقديم الدعم والمشورة .
تُشكل لجنة برئاسة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعضوية احد أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومدير عام رعاية الشباب واربعة من أعضاء مجلس الاتحاد لاختيار جهة ادارية معاونة لمجلس الاتحاد وكذلك مديراً ماليا من احد العاملين بالكلية.
ولمجلس الإتحاد اقتراح الاستعانة بموظفين من رعاية الشباب بالكليات الأخرى للعمل بالسكرتارية التنفيذية للإتحاد بعد موافقة الجهات المختصة.
يحق لمجلس الاتحاد منح العضوية الشرفية للطلاب او الخريجين الذين كان لهم دور ريادي في العمل الطلابي بصفة دائمة او مؤقتة على الا يكون لهم حق التصويت في الجلسات.
تلتزم ادارة الكلية بتوفير مقر دائم لاتحاد الطلاب ويكون مناسب لعقد الاجتماعات
مادة 325 :-
يختص مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد بما يلي:
• رسم سياسة الإتحاد.
• تنسيق العمل بين لجان الاتحاد.
• اعتماد برامج عمل لجان مجلس الإتحاد.
• العمل على توثيق العلاقة مع الاتحادات الطلابية بكليات ومعاهد الجامعة والكليات المناظرة فى الجامعات الاخرى .
• اقتراح وضع الموازنة السنوية للاتحاد واعتماد الحساب الختامي.
• الرقابة ومتابعة الحسابات والارصدة التى تحصل مبالغ من الطلاب و عمليات الصرف المختلفة
• التوصية بقبول ما يرد من تبرعات وإعانات وهبات و حقوق رعاية ووضعها في حساب الاتحاد متى كانت بهدف تحقيق أغراض الاتحاد.
• اعتماد مكافآت أعضاء رعاية الشباب والمشاركين في الإشراف على الأنشطة الطلابية في ضوء الجهد الذي يبذله كل منهم مع استشارة مدير عام رعاية الشباب ووكيل الكلية لشئون الطلاب
• اعتماد اسماء المشاركين فى النشاط والمطالبة برفع الغياب فى فترة النشاط
تعتبر قرارات المجلس سارية فور صدورها و يقوم وكيل الكلية أو المعهد لشئون التعليم والطلاب بإبلاغها للجهات المعنية لتنفيذها فى خلال أسبوع من تاريخ صدورها واتخاذ الاجراءات القانونية فى حالة عدم التنفيذ .
مادة 326 :-
يشكل مجلس اتحاد طلاب الجامعة سنوياً من :
• الرئيس ونائب الرئيس، و يتم انتخابهما من بين رؤساء الاتحادات ونوابهم بالكليات والمعاهد ولا يجوز ازدواج المناصب وتعاد الانتخابات فى كليات الرئيس ونائب الرئيس.
• الأمناء والأمناء المساعدين للجان، ويتم انتخابهم من بين الأمناء و الأمناء المساعدين للجان المناظرة بالكليات و المعاهد.
يشكل مؤتمر عام الجامعة سنويا من :
• مجلس اتحاد الجامعة
• الامناء والامناء المساعدين للكليات .
يقترح مجلس الاتحاد ترشيح اثنين من أعضاء هيئة التدريس لكل لجنة من لجان المجلس من ذوي الخبرة في مجال نشاط اللجنة إلى رئيس الجامعة ليختار من بينهم مستشار للجنة للعمل تحت إشراف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب لتقديم الدعم والمشورة .
تُشكل لجنة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية احد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومدير عام رعاية الشباب واربعة من أعضاء مجلس الاتحاد لاختيار جهة ادارية معاونة لمجلس الاتحاد وكذلك مديرا ماليا من احد العاملين بالجامعة وتكون مستقلة وتابعة مباشرة لنائب رئيس الجامعة .
ويجوز لمجلس الإتحاد الاستعانة بموظفين من إدارات رعاية الشباب بكليات الجامعة للعمل بالجهة الادارية المعاونة للإتحاد بعد استشارة مدير عام رعاية الشباب ونائب رئيس الجامعة .
يحق لمجلس الاتحاد منح العضوية الشرفية للطلاب او الخريجين الذين كان لهم دور ريادي في العمل الطلابي بصفة دائمة او مؤقتة على الا يكون لهم حق التصويت في الجلسات
تلتزم ادارة الجامعة بتوفير مقر دائم لمجلس الاتحاد ويكون مناسب لعقد الاجتماعات
مادة : 327 :-
يختص رئيس اتحاد الكلية او من ينوب عنه بما يلى :
• تنسيق العمل بين اللجان
• الدعوة لعقد اجتماعات مجلس الاتحاد و المؤتمر العام
• اعتماد محاضر جلسات مجلس الاتحاد
• اعتماد مذكرات الصرف .
• حضور مجلس الكلية ومجلس شئون التعليم والطلاب ومجلس الاقسام فى الامور التى تتعلق بالطلاب
• ويكون عضو اساسى بصندوق التكافل الاجتماعى ومجالس التاديب
يختص رئيس اتحاد الجامعة او من ينوب عنه:-
• تنسيق العمل بين اللجان
• الدعوة لعقد اجتماع مجلس الاتحاد او المؤتمر العام
• اعتماد محاضر جلسات مجلس الاتحاد وجلسات المؤتمر العام .
• اعتماد مذكرات الصرف
• حضور مجلس الجامعة و مجلس شئون التعليم والطلاب و مجلس عمداء الكليات فى الفقرات الخاصة بالطلاب
• ويكون عضو اساسى بصندوق التكافل الاجتماعى ومجالس التاديب ومستشفى الطلبة وادارة المدن الجامعية
يختص مجلس اتحاد طلاب الجامعة بما يلي:
• اعتماد برامج عمل لجان مجلس الإتحاد.
• توزيع الاعتمادات المالية الخاصة بالإتحاد على اللجان.
• التوصية بقبول ما يرد من تبرعات وإعانات وهبات و حقوق رعاية ووضعها في حساب الاتحاد متى كانت بهدف تحقيق أغراض الاتحاد.
• وضع قواعد ولوائح داخلية لتنظيم عمل لجانه المختلفة بما لا يتعارض مع أحكام القوانين واللوائح المنظمة
• اقتراح مكافآت أعضاء رعاية الشباب والمشاركين في الإشراف على الأنشطة الطلابية في ضوء الجهد الذي يبذله كل منهم بعد استشارة نائب رئيس الجامعة .
• اعتماد اسماء المشاركين فى النشاط والمطالبة برفع الغياب فى فترة النشاط
تعتبر قرارات المجلس سارية فور صدورها و يقوم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بإبلاغها للجهات المعنية لتنفيذها خلال أسبوع ويتم اتخاذ الاجراءات اللازمة فى حالة عدم التنفيذ .
يختص مؤتمر عام الجامعة الجامعة بما يلي:
• رسم سياسة الإتحاد.
• اقتراح الموازنات السنوية وإبداء الرأي في الحسابات الختامية للاتحاد.
• الإشراف على الاتحادات الطلابية بكليات ومعاهد الجامعة وتذليل ما قد يعترض عملهم من عقبات.
• العمل على توثيق العلاقة مع الاتحادات الطلابية بكليات الجامعة والتنسيق فيما بينها
مادة : 328 :-
يُشكَل المؤتمر العام لاتحاد طلاب مصر من :
المؤتمرات العامة لاتحادات الجامعات الحكومية المصرية
ويختص المؤتمر العام بـما يلي :
• إقرار جدول الأعمال.
• رسم السياسة العامة للاتحاد.
• مناقشة تقارير المكتب التنفيذي عن الفترة السابقة.
• وضع ميزانية الاتحاد واعتماد حسابها الختامي.
• إقرار المبادئ والقواعد والأحكام اللازمة لخطة عمل الاتحاد العام.
• اقتراح تعديل اللائحة الطلابية وذلك بناءً على طلب مقدم من ثلث عدد أعضاء المؤتمر العام ويقره الثلثان.
مادة :329:-
يُشكَل المجلس العام لاتحاد طلاب مصر من:
• رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب كل جامعة حكومية.
• اربعة أعضاء عضوين ممثلين لجامعة الأزهر وعضو لكل من المعاهد العليا والجامعات غير الحكومية لحضور جلساته دون أن يكون لهم حق التصويت.
و يختص بـما يلي:
• وضع واعتماد الخطة اللازمة لتنفيذ قرارات المؤتمر العام والإشراف على تنفيذها ومتابعة أداء المكتب التنفيذي .
• إقرار ميزانية الإتحاد العام واعتماد الحساب الختامي.
مادة :329 مكرر :-
يُشكَل المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر من تسعة أعضاء بما فيهم رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب مصر.0
وينتخب أعضاء المكتب من أعضاء مجلس اتحاد طلاب مصر .
ويختص المكتب بــ :
متابعة تنفيذ قرارات مجلس اتحاد طلاب مصر و تنفيذ المهام التي يكلفه بها مجلس اتحاد طلاب مصر.
يُعين وزير التعليم العالي أو من يفوضه مديراً مالياً وسكرتارية تنفيذية لمجلس الاتحاد بناءا على اقتراح مجلس الاتحاد.
مادة :330:-
ينتخب رئيس اتحاد طلاب مصر ونائبه من مجلس اتحاد طلاب مصر, على أن يختص رئيس الاتحاد بما يلي:
• تمثيل الإتحاد العام أمام كافة الجهات.
• حضور رئيس اتحاد طلاب مصر كعضو شرفي في مجلس الشعب و نائب رئيس اتحاد طلاب مصر كعضو شرفى فى مجلس الشورى
• حضور المجلس الاعلى للجامعات والمجلس الاعلى لشئون التعليم والطلاب ومجلس ادارة مشروع تطوير الانشطة
• الإشراف على تنفيذ قرارات الإتحاد العام (المؤتمر العام لاتحاد طلاب مصر والمجلس العام لاتحاد طلاب مصر والمكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر).
• الدعوة لانعقاد جلسات واجتماعات الإتحاد العام (المؤتمر العام لطلاب مصر والمجلس العام لإتحاد طلاب مصر والمكتب التنفيذي) ورئاسة تلك الاجتماعات .
• الإشراف على النواحي المالية للإتحاد في حدود قواعد اللائحة المالية وقرارات الإتحاد العام (المؤتمر العام لطلاب مصر والمجلس العام لإتحاد طلاب مصر والمكتب التنفيذي).
يكون لاتحاد طلاب مصر مقر في القاهرة الكبرى تُعده وزارة التعليم العالي.
تلتزم مجالس الاتحادات كل بمستواه بتشكيل لجنة خاصة مهمتها الرقابة والتقييم والمتابعة والعمل على تحسين الأداء وذلك في غضون أسبوعين من إعلان نتيجة انتخابات الاتحاد المعنى.
وتختص هذه اللجنة بتقييم تنفيذ أنشطة و مشاريع الإتحاد وتجتمع بصفة دورية وترفع نتائج هذا التقييم إلى مجلس الاتحاد العام والمؤتمر العام في صورة توصيات، و تشكل هذه اللجنة بحد أقصى من خمسة أفراد من أعضاء المؤتمر العام للاتحاد.
و يحق لمجالس الاتحادات تشكيل لجان نوعية (لجنة العلاقات العامة والدعاية والإعلان، لجنة التبادل الطلابي والاتصال الدولي، على سبيل المثال)، لرفع مستوى أداء الاتحاد. وتتكون هذه اللجنة من أعضاء المؤتمر العام للاتحاد أو من المتطوعين ممن تم ضمهم إلى مجلس الإتحاد، وينتخب من بينهم الأمين والأمين المساعد للجنة.
ويجوز لرئيس الاتحاد دعوة شخصيات عامة لحضور إحدى جلسات الاتحاد لإبداء رأي متخصص في بعض القضايا دون أن يكون لهم حق التصويت.
ويختار وزير التعليم العالي بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للجامعات مستشاراً لكل لجنة من لجان الاتحاد.
مادة : 330 مكرر:-
• تعقد جلسات مجالس الاتحادات الطلابية و لجانها المختلفة برئاسة رئيس المجلس ، وفي حالة غيابه تعقد برئاسة نائبه ، و يعتبر الانعقاد قانونياً بحضور نصف أعضاء المجلس أو اللجنة.
• يُعد رئيس المجلس جدول الأعمال و يوجه الدعوة للانعقاد، و يتابع تنفيذ القرارات, ويمكن توجيه الدعوة لانعقاد المجلس بموافقة ثلثي أعضاءه.
• تكون قرارات المجلس أو اللجان صحيحة إذا صدرت بأغلبية أصوات الحاضرين من الطلاب، و تسرى هذه القرارات فور صدورها.
• يقوم وكيل الكلية أو المعهد أو نائب رئيس الجامعة المختص أو وزير التعليم العالي " بحسب الأحوال" بتبليغ قرارات المجلس فور صدورها للجهات المعنية لتنفيذها خلال أسبوع من تاريخ صدورها.
مادة : 331 :-
• يجب إخطار مجلس اتحاد الطلاب بأي نشاط طلابي قبل إقامته بمدة لا تقل عن 3 أيام للتنسيق مع الأنشطة الأخرى.
• يجوز لمجلس الاتحاد بأغلبية ( 50% +1) رفض إقامة أي نشاط في حالة مخالفته التقاليد أو الأعراف الجامعية ويتم إبلاغ وكيل الكلية أو المعهد أو نائب رئيس الجامعة لشئون لتعليم والطلاب (بحسب الأحوال) لاتخاذ ما يلزم لإيقاف النشاط.
مادة : 332 :-
يقترح مجلس اتحاد طلاب الجامعات المصرية القرارات اللازمة لتنظيم كافة الأنشطة التي يتنافس فيها منتخبات الجامعات المصرية أو تشترك فيها المنتخبات القومية الموحدة للجامعات المصرية مع المؤسسات المماثلة بالدول الأخرى ، ويتابع مجلس اتحاد طلاب الجامعات المصرية تنفيذ تلك القرارات.
مادة : 333 :-
• يٌحَصل من كل طالب من الطلاب المنتظمين وطلاب التعليم المفتوح والوافدين بكليات ومعاهد الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات اشتراك سنوي يحدده المجلس الأعلى للجامعات وذلك لقاء الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية وغيرها في ضوء ما تقترحه مجالس اتحادات الطلاب إعمالاً لحكم المادة (332) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على أن توزع المبالغ المحصلة على النحو التالي:-
• 70 % لاتحاد طلاب الكلية أو المعهد.
• 25 % لاتحاد طلاب الجامعة.
• 5 % لاتحاد طلاب مصر.
لا يجوز الإعفاء من هذه المبالغ.
• يجوز بقرار من مجلس الجامعة المختص تحديد نسبة من مصادر الدخل بالكلية او الجامعة لدعم الاتحادات الطلابية توزع على النحو التالي:-
• 70 % لاتحاد طلاب الكلية أو المعهد.
• 25 % لاتحاد طلاب الجامعة.
• 5 % لاتحاد طلاب مصر.
مادة : 333 مكرر (1)
تتكون إيرادات الاتحادات الطلابية مما يلي:
• نصيب كل اتحاد مما يحصل من الطلاب وفقاً للنسب المذكورة.
• المنح و الهبات التي يقترح قبولها مجلس الاتحاد.
• الدعم الذي تقدمه الدولة والجامعة.
• الوحدات ذات الطابع الخاص
• إيرادات حقوق الرعاية من الشركات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة التي تقترح مجالس الاتحادات قبولها بما لا يخل بالتقاليد والأعراف والقيم الجامعية
يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات تقريراً ربع سنوي عن مراجعة التصرفات المالية للاتحادات الطلابية ، ترسل إلى مجلس الاتحاد المختص و المدير المالي ويتم الإعلان عنها في مكان واضح للطلاب فور صدورها لاتحادات الكليات أو المعاهد أو الجامعات ويتم الإعلان عن تقارير ميزانية إتحاد طلاب مصر في الجريدة الرسمية فور صدورها.
يعين عميد الكلية أو المعهد أو رئيس الجامعة أو وزير التعليم العالي " بحسب الأحوال" أحد المحاسبين القانونيين لمراجعة الحساب الختامي لاتحاد الطلاب، وفي حالة ثبوت أي مخالفات مالية على المحاسب إبلاغ السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
.مادة : 333 مكرر (2)
تعتبر أموال الاتحادات الطلابية أموالاً عامة.
مادة : 334 :-
• تسقط عضوية الاتحاد عن كل عضو يتخلف عن حضور اجتماعات مجلس الإتحاد أو اللجان لثلاث جلسات متتالية أو خمسة غير متتالية دون عذر يقبله المجلس. ويقوم المجلس بانتخاب عضو بديل في مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً في ذات المنصب.
• مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية والجزاءات التأديبية المقررة قانوناً يجوز أن توقع على عضو الاتحاد الذي يثبت في حقه مخالفة القواعد المنظمة للاتحادات الطلابية أو التقاليد المرعية أو الإخلال بسمعة الاتحاد أو الإضرار بمصالحه أو فقدان شرط الخلق القويم وحسن السمعة وبعد التحقيق وسماع أقواله إحدى العقوبات التالية:
• لفت النظر.
• وقف العضو عن ممارسة أنشطة الإتحاد لمدة أقصاها شهران.
• إسقاط العضوية على المستوى الذي يشغله.
ولا تعتبر العقوبة نهائية إلا بعد اعتمادها من لجنة خماسية تضم ثلاثة من أعضاء مجلس الاتحاد المعني وعضو قانوني من الإدارة القانونية بالجامعة ينتدب لهذا الغرض وبرئاسة أحد أساتذة كليات الحقوق.
وتملك اللجنة إقرار العقوبة أو تخفيضها أو إلغائها في حدود العقوبات المنصوص عليها.
وفى حالة إسقاط العضوية لأحد أعضاء المؤتمر العام لاتحاد الطلاب على أي من مستوياته يُعين الطالب الذي يليه فى عدد الأصوات التي حصل عليها بالانتخاب.
• ولا يجوز تحويل اى عضو من اعضاء الاتحاد الى مجلس تاديب الا بعد موافقة مجلس الاتحاد
• تسرى هذه اللائحة على الأنشطة الطلابية بالكليات والمعاهد العليا والجامعات الحكومية، وفي حالة الخلاف حول تفسير أي من نصوصها يعرض الأمر على قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
مادة : 334 مكرر:-
يصدر وزير التعليم العالي اللائحة الإدارية والمالية المنظمة لعمل الاتحادات الطلابية بناء على اقتراح اتحاد طلاب مصر.
اللائحة الإدارية
الفصل الأول
انتخابات الاتحادات الطلابية
مادة : 1 :-
• يتم إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية طبقاً للمواعيد والإجراءات الواردة بنص المادة 320 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
• يكون التقدم للانتخابات كتابيا على النموذج الذي تعده الجامعة ويقدم المرشح الطلب إلى لجنة الإشراف على الانتخابات بعد اعتماده من الجهة المختصة
ويصدر عميد الكلية أو رئيس الجامعة أو وزير التعليم العالي (حسب الأحوال) بناءً على اقتراح مجلس الاتحاد المعنى قراراً بتشكيل لجان الإشراف على الانتخابات من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب، ويتعين أن يتوفر فيمن يشرف على لجان الانتخابات:-
• أن يكون من غير المرشحين للانتخابات.
• أن يتصف بحسن السمعة و الخلق القويم وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو جنحة مُخلة بالشرف أو الاعتبار.
مادة : 2 :-
تشكل لجان الإشراف على انتخابات الكليات والجامعة على النحو التالي :
• عضو هيئة تدريس لكل فرقة دراسية
• طالبين عن كل فرقة دراسية
مادة : 3 :-
تعلن لجان الإشراف على الانتخابات في الكليات أسماء الطلاب المتقدمين والمستوفين لشروط الترشيح.
مادة : 4 :-
يحق للمرشحين القيام بالدعاية الانتخابية وفقاً للضوابط التي تحددها لجنة الإشراف على الانتخابات.
مادة : 5 :-
تتولى لجان الإشراف على الانتخابات في الكليات مسئولية الفحص و البت في الطعون.
مادة : 6 :-
تتولى لجنة الإشراف على الانتخابات مسئولية الإشراف على التصويت بالنسبة لكل فرقة دراسية بالكلية خلال انتخابات الفرق الدراسية، و تقوم اللجنة بفرز الأصوات بعد الانتهاء من عملية التصويت في نفس يوم الانتخابات ، ويسمح بحضور المرشح نفسه أو وكيل عنه، ويحرر بما تم اتخاذه من إجراءات ونتيجة الفرز محضرٌ يُوقع عليه أعضاء لجنة الإشراف ويعتمده رئيس اللجنة.
مادة : 7 :-
يقوم جهاز رعاية الشباب بالأعمال الإدارية الخاصة بلجنة الإشراف على الانتخابات.
مادة : 8 :-
قواعد الفرز:-
• يعتبر الصوت باطلاً إذا انتخب الطالب عدداً يقل أو يزيد عن العدد المحدد.
• يعلن فوز الطالب الحاصل على أعلى الأصوات و يعاد التصويت في خلال ثلاثة أيام بين الطلاب الحاصلين على نفس عدد الأصوات. وفي هذه الحالة تكون الانتخابات صحيحة بحضور أي عدد من الطلاب.
مادة : 9 :-
تجرى الانتخابات الخاصة برئيس و نائب رئيس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد تحت إشراف اللجنة المشكلة للإشراف على الانتخابات.
مادة : 10 :-
تجرى الانتخابات الخاصة بانتخاب الأمين والأمين المساعد لكل لجنة من لجان اتحاد طلاب الكلية أو المعهد تحت إشراف اللجنة المشكلة للإشراف على الانتخابات.
مادة : 11 :-
تجرى الانتخابات الخاصة بانتخاب الأمين و الأمين المساعد لكل لجنة من لجان اتحاد طلاب الجامعة من بين الأمناء و الأمناء المساعدين للجان المناظرة بالكليات و المعاهد تحت إشراف اللجنة المشكلة للإشراف على الانتخابات.
مادة : 12 :-
تجرى الانتخابات الخاصة بانتخابات رئيس و نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة من بين رؤساء و نواب رؤساء الاتحادات الطلابية بالكليات و المعاهد مع عدم ازدواج المناصب تحت إشراف اللجنة المشكلة للإشراف على الانتخابات.
مادة : 13 :-
يُشكَل مجلس إتحاد طلاب مصر من رؤساء اتحادات الجامعات ونوابهم بالجامعات المصرية الحكومية المنتخبون.
مادة : 14 :-
تجرى الانتخابات الخاصة بالمكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر من بين أعضاء مجلس اتحاد طلاب مصر تحت إشراف أحد الأساتذة بكليات الحقوق.
مادة :15 :-
تجرى الانتخابات الخاصة برئيس و نائب رئيس اتحاد طلاب مصر من بين رؤساء و نواب رؤساء الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية الحكومية تحت إشراف أحد أساتذة كليات الحقوق.
مادة : 16 :-
يختار وزير التعليم العالي مستشارين من أعضاء هيئة التدريس أو الشخصيات العامة لاتحاد طلاب مصر ممن يرشحهم مجلس الاتحاد. كما يقوم بتعيين مدير مالي للمجلس وفق ما يعرضه مجلس الاتحاد، وللاتحاد الحق فى التقدم بطلب تغيير المدير المالي متى كان لذلك ما يقتضيه.
مادة :17 :-
يختار رئيس الجامعة مستشارا لكل لجنة من لجان اتحاد طلاب الجامعة ممن يرشحهم مجلس الاتحاد للعمل تحت إشراف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب؛ لتقديم الدعم الفني و المشورة .
و يعين رئيس الجامعة أحد موظفي الجامعة مديراً مالياً ممن يرشحهم مجلس الاتحاد.
مادة : 18 :-
يختار عميد الكلية أو المعهد مستشارا لكل لجنة من لجان اتحاد طلاب الكلية أو المعهد ممن يرشحهم مجلس الاتحاد للعمل تحت إشراف وكيل الكلية أو المعهد المختص؛ لتقديم الدعم الفني و المشورة
ويعين عميد الكلية أو المعهد المختص أحد موظفي الكلية مديرا ماليا ممن يرشحهم مجلس الاتحاد.
الفصل الثاني
الاجتماعات
مادة : 19 :-
تعقد جلسات مجلس الاتحاد أو لجانه المختلفة بدعوة من رئيس الاتحاد أو أمين اللجنة " بحسب الاحوال " و يتم إخطار الأعضاء كتابة قبل موعد الانعقاد بيومين على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة.
يحق لــ 25 % من أعضاء مجلس الإتحاد الدعوة لجلسة طارئة. و يتم إخطار رئيس الإتحاد كتابة قبل موعد الإنعقاد ب 24 ساعة على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة .
وتعتبر قرارات المجلس سارية في حالة إكتمال النصاب .
مادة 20 :-
تعد الهيئة الإدارية للاتحاد المذكرات المالية و الإدارية و الفنية في ضوء خطط النشاط المُقَرة من مجلس الاتحاد.
ويتم الصرف في ضوء الخطة والميزانية والبند المخصص بموجب مذكرات معتمدة من رئيس الإتحاد بناء على ما سبق إقراره في جلسات مجلس الإتحاد.
مادة : 21 :-
تعقد جلسات مجلس الاتحاد و لجانه المختلفة دوريا بحد أقصى كل 15 يوم برئاسة رئيس الاتحاد أو أمين اللجنة أو بناءً على دعوة رئيس الاتحاد أو أمين اللجنة وفي حالة غيابه تعقد برئاسة نائب رئيس الاتحاد أو الأمين المساعد للجنة " بحسب الأحوال".
و يعتبر الانعقاد قانونياً بحضور الأغلبية (50%+1) لأعضاء المجلس أو اللجنة " بحسب الأحوال". فإذا لم يكتمل العدد القانوني يتم الانعقاد خلال يومين مع تجديد الدعوة. وفي هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.
مادة : 22 :-
تصدر قرارات مجلس الاتحاد و لجانه المختلفة بأغلبية أصوات الحاضرين في الجلسة، وفي حالة تساوي الأصوات يكون رأي رئيس الجلسة " بحسب الأحوال" مرجحاً.
مادة : 23 :-
يصدر نائب رئيس الجامعة أو وكيل الكلية أو المعهد " بحسب الأحوال" بناء على ترشيح مجلس الاتحاد المختص قراراً بتشكيل هيئة إدارية من موظفي رعاية الشباب وتقوم الجهة الادارية المعاونة بما يلي:-
• الدعم الفني لمجلس الاتحاد و لجانه.
• متابعة تنفيذ القرارات المالية و الإدارية و الفنية للمجلس ولجانه بعد اعتمادها من رئيس الاتحاد
• تحرير ما يلزم من مذكرات مالية أو إدارية أو فنية لتنفيذ أعمال و قرارات المجلس ولجانه المختلفة.
• أعمال السكرتارية اللازمة لتحضير وعقد جلسات مجلس الاتحاد و لجانه
في حالة اتحاد طلاب الجامعة تكون الهيئة الادارية المعاونة له مستقلة تتبع مباشرة نائب رئيس الجامعة
مادة :24 :-
تقوم الجهة الادارية المعاونة بتسجيل محاضر جلسات الاتحاد و لجانه المختلفة، على أن يوقع المحضر رئيس الجلسة و يعتمد من رئيس الاتحاد او من ينوب عنه، و يصدق على المحضر في الجلسة التالية.
مادة : 25 :-
يحرر لكل مشروع مزمع تنفيذه مذكرة محدد بها جميع تفاصيل المشروع للعرض على مجلس الاتحاد.
اللائحة المالية
الفصل الأول
الموازنة المالية للاتحادات الطلابية
مادة : 26 :-
يكون لكل اتحاد من الاتحادات الطلابية " بحسب الأحوال " موازنة خاصة، تشمل الإيرادات والمصروفات خلال السنة المالية، والتي تبدأ من أول يوليو و تنتهي في آخر يونيه من العام التالي.
مادة : 27:-
• يٌحَصل من كل طالب من الطلاب المنتظمين وطلاب التعليم المفتوح والوافدين بكليات ومعاهد الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات اشتراك سنوي يحدده المجلس الأعلى للجامعات وذلك لقاء الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية وغيرها في ضوء ما تقترحه مجالس اتحادات الطلاب إعمالاً لحكم المادة (332) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على أن توزع المبالغ المحصلة على النحو التالي:-
• 70 % لاتحاد طلاب الكلية أو المعهد.
• 25 % لاتحاد طلاب الجامعة.
• 5 % لاتحاد طلاب مصر.
لا يجوز الإعفاء من هذه المبالغ.
• يجوز بقرار من مجلس الجامعة المختص تحديد نسبة من مصادر الدخل بالكلية او الجامعة لدعم الاتحادات الطلابية توزع على النحو التالي:-
• 70 % لاتحاد طلاب الكلية أو المعهد.
• 25 % لاتحاد طلاب الجامعة.
• 5 % لاتحاد طلاب مصر.
مادة : 27 مكرر :-
تتكون إيرادات الاتحادات الطلابية مما يلي:
• نصيب كل اتحاد مما يحصل من الطلاب وفقاً للنسب المذكورة.
• المنح و الهبات التي يقترح قبولها مجلس الاتحاد.
• الدعم الذي تقدمه الدولة والجامعة.
• الوحدات ذات الطابع الخاص
• إيرادات حقوق الرعاية من الشركات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة التي تقترح مجالس الاتحادات قبولها بما لا يخل بالتقاليد والأعراف والقيم الجامعية
يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات تقريراً ربع سنوي عن مراجعة التصرفات المالية للاتحادات الطلابية، ترسل إلى مجلس الاتحاد المختص و المدير المالي وعميد الكلية أو المعهد أو رئيس الجامعة أو الوزير المختص (حسب الأحوال) ويتم الإعلان عنها في مكان واضح للطلاب فور صدورها لاتحادات الكليات او المعاهد أو الجامعات ويتم الإعلان عن تقارير ميزانية إتحاد طلاب مصر في الجريدة الرسمية فور صدورها.
يعين عميد الكلية أو المعهد أو رئيس الجامعة أو وزير التعليم العالي " بحسب الأحوال" أحد المحاسبين القانونيين لمراجعة الحساب الختامي لاتحاد الطلاب، وفي حالة ثبوت أي مخالفات مالية يتعين إبلاغ السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
مادة :28:-
تشمل تقديرات المصروفات السنوية للاتحاد :
• المصروفات الخاصة بأنشطة الاتحاد.
• المكافآت السنوية التي يقرها مجلس الاتحاد.
مادة :29:-
اقتراح قبول حقوق الرعاية من الشركات و المؤسسات و الهيئات العامة و الخاصة بما لا يخل بالتقاليد والأعراف والقيم الجامعية المرعية. ويتم لهذا الغرض تشكيل لجان قانونية ومالية وفنية يمثل فيها عضو من مجلس الاتحاد.
مادة:30:-
تخصص كل جامعة دعما ماليا لاتحادات الطلاب في حدود الموارد المالية المتاحة للاشتراك في الفعاليات أو المهرجانات أو اللقاءات القومية أو الدولية بناء على موازنة تقديرية معدة من قبل كل اتحاد ومعتمدة من مجلسه.
مادة:31:-
يدعم المجلس الأعلى للجامعات في ضوء القوانين واللوائح المالية الفعاليات والمهرجانات واللقاءات التى تنظمها الجامعات على المستوى القومي والعربي والدولي فى حدود الموارد المالية المتاحة.
الفصل الثاني
التحصيل والصرف والقيد
مادة : 32:-
تحصل إيرادات الاتحاد ورسوم الأنشطة و توضع في حساب جار للاتحاد في احد البنوك المصرية، و تراقب إدارات الحسابات المختصة بالجامعة قسائم التحصيل ومطابقتها لما هو مورد بالحساب الجاري لكل اتحاد، على أن يوافى المدير المالي بمجلس الاتحاد ببيان المبالغ المحصلة معتمداً من إدارات الحسابات للقيد بمقتضاها في دفاتر الاتحاد.
مادة :33:-
يحق لمجلس اتحاد الطلاب استقطاع جزء من إيراداته وإيداعها كوديعة في البنك باسم اتحاد الطلاب للاستفادة من العائد منها للصرف على أنشطة الاتحاد. حذف
مادة :34:-
يكون صرف أموال الاتحاد بقرار من مجلس الاتحاد ويتم الصرف بموجب شيكات موقعاً عليها من المدير المالي " توقيع أول " ومن ممثل وزارة المالية " توقيع ثان " ويكون الشيك مصحوبا بمذكرة صرف معتمدة من رئيس الاتحاد.
مادة :35:-
لا يتم صرف أية مبالغ مالية من أموال الاتحاد إلا بمستند طبقاً لأحكام اللائحة، وبشرط أن يكون المبلغ المطلوب صرفه مدرجاً له اعتماد بالموازنة وأن يسمح الرصيد بالصرف.
ويستثنى من ذلك الأنشطة التى تستجد بموافقة مجلس الإتحاد المختص.
مادة : 36:-
يجوز سفر المشاركين في الرحلات أو المباريات أو اللقاءات أو الفرق المسرحية أو الثقافية وغيرها من الأنشطة داخل مصر بالدرجة الثانية المكيفة بالسكة الحديد ، ويجوز لمجلس الاتحاد تقرير صرف مقابل انتقال نقدي يعادل قيمة السفر بالدرجة المقررة، ويجوز له الترخيص السفر بمواصلات أخرى كالأتوبيسات أو السيارات الأجرة أو الطائرات بحسب الأحوال.
مادة :37:-
يحق لمجلس الاتحاد او كيل الكلية أو المعهد أو نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب أو وزير التعليم العالي "بحسب الأحوال" لجاناً لإجراء الجرد السنوي للمخازن والعُهد في آخر السنة المالية من كل عام ، كما يشكل لجاناً لإجراء الجرد المفاجئ متى كان لذلك مقتضٍ على ان يكون احد اعضاء مجلس الاتحاد عضوا فيها .
مادة : 38:-
لمجلس الاتحاد اعتماد خصم الأصناف التالفة أو الفاقدة من العهدة ، متى كان التلف أو الفقد ناشئاً عن أسباب قهرية نتيجة الاستعمال أو غيره على أن تحدد إدارة الشئون المالية والإدارية ومن يُستعان به من ذوى الاختصاص سبب التلف بالكلية أو المعهد أو الجامعة (حسب الحالة).
الفصل الثالث
الأجور والمكافآت والبدلات
مادة :39:-
تحدد الأجور و المكافآت على النحو التالي :
• يعتمد عميد الكلية أو المعهد أو نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أو وزير التعليم العالي "كل حسب اختصاصه" بناء على طلب من مجلس الإتحاد بموافقة الثلثين ندب موظفين أو عاملين من الجامعة أو كلياتها.
• يمنح العاملون المنتدبون للقيام بأعمال الاتحاد بالإضافة إلى عملهم الأصلي مكافأة شهرية بحد أقصى 15 % من المرتب الأساسي شهرياً نظير القيام بالأعمال الآتية:
• مدير مالى.
• أعمال السكرتارية.
• مراجع الحسابات.
• كاتب الحسابات.
• مندوب الصرف.
• كاتب الشطب.
• أمين المخزن.
• عامل خدمات معاونة.
على أن يصدر بانتدابهم سنوياً قرار من عميد الكلية أو المعهد أو نائب رئيس الجامعة أو وزير التعليم العالي "كل حسب اختصاصه" بناءً على قرار مجلس الاتحاد.
مادة : 40:-
يصرف مقابل نقدي للتغذية قدره خمسة وثلاثون جنيهاً كحد أقصى للطلاب وهيئة الإشراف المشاركين في مشروعات الخدمة العامة و التعمير أو الخدمة البيئية أو معسكرات العمل أو معسكرات اليوم الواحد في حالة عدم صرف تغذية لهم ، و ذلك عن كل يوم عمل ، بشرط ألا تقل فترة العمل عن 4 ساعات يومياً. ويجوز زيادة هذه المبالغ بواقع 10% سنويا بناءً على اقتراح مجلس الاتحاد.
مادة : 41:-
يصرف لكل من أعضاء اللجان المُشَكلة لاختيار أفضل المرشحين للمنح التدريبية أو البعثات أو الوفود الطلابية مكافأة قدرها مائة جنيه كحد أقصى عن الجلسة الواحدة التي لا تقل مدتها عن ساعتين بحد أقصى ستمائة جنيه في الغرض الواحد.
مادة :42:-
يصرف لمدربي الأنشطة الفنية المختلفة أو الهوايات العلمية و العملية أو العروض و المجموعات الرياضية أو أنشطة الجوالة مكافأة عن فترة التدريب التي لا تقل عن ساعتين في التدريب العملي أو البروفات و بما لا يزيد عن ثلاث مرات تدريب في الأسبوع في الفئات التالية:
• مائتى جنيها كحد أقصى للأساتذة بالجامعات و المعاهد العليا و العاملين من وظائف الإدارة العليا ( وكيل وزارة – مدير عام ).
• مائة وثمانون جنيها كحد أقصى للأساتذة المساعدين بالجامعات و المعاهد العليا و العاملين من الدرجة الأولى.
• مائة وستون جنيها كحد أقصى للمدرسين بالجامعات و المعاهد العليا.
• مائة وأربعون جنيها جنيه كحد أقصى للمدرسين المساعدين و المعيدين بالجامعات و المعاهد العليا و العاملين من الدرجة الثانية.
• مائة وعشرون جنيها كحد أقصى للعاملين من الدرجة الثالثة فما دونها.
• المختارون من غير موظفي الدولة من أصحاب الخبرة أو ذوي الكفاءة النادرة تحدد فئاتهم بمعرفة مجلس الاتحاد بما يتناسب مع خبرات كل منهم في حدود الفئات السابقة بموجب عقود قانونية محددة الحقوق والواجبات بعد العرض على عميد الكلية او المعهد او نائب رئيس الجامعة او وزير التعليم العالى "كل حسب اختصاصه"
يقترح مجلس الاتحاد أسماء المدربين والمكافأة المقررة لكل منهم.
مادة : 43 :-
يجوز منح الفرق المشاركة في المسابقات والمهرجانات المقامة داخل جمهورية مصر العربية مصروف جيب لا تزيد عن خمسة وسبعين جنيهاً كحد أقصى للفرد في اليوم الواحد، على أن تُحدد قيمتها بناءً على اقتراح مجلس الاتحاد المعني وذلك بقرار من عميد الكلية او المعهد او نائب رئيس الجامعة او وزير التعليم العالى "كل حسب اختصاصه" .
مادة :44:-
يجوز منح الطلاب المشاركين في البعثات التي ينظمها اتحاد الطلاب للسفر خارج جمهورية مصر العربية و كذا الفرق المشاركة في المسابقات و المهرجانات المقامة خارج جمهورية مصر العربية مصروف جيب بما لا يزيد عن مائتين وخمسين جنيها للفرد في اليوم الواحد على أن تُحدد قيمتها بناءً على اقتراح مجلس الاتحاد المعني وذلك بقرار من عميد الكلية او المعهد او نائب رئيس الجامعة او وزير التعليم العالى "كل حسب اختصاصه" .
مادة :45:-
تكون الإقامة فى حالات السفر بالمقار الحكومية أو الجامعية او بيوت الشباب و تصرف تكلفة تلك الإقامة طبقا للمطالبة الواردة من تلك الجهات و لا يستثنى من ذلك سوى الحالات التى يقرها مجلس الاتحاد بناء على مذكرة مسببة و معتمدة من المجلس وبموافقة عميد الكلية او المعهد او نائب رئيس الجامعة او وزير التعليم العالى "كل حسب اختصاصه".
مادة :46:-
يتم استخراج شيكات أجور المدربين أو الحكام ومن فى حكمهم بأسمائهم تحديدا ولا يجوز تسليم الشيكات المعنية لغيرهم وذلك فى ما عدا حالة الاستعانة بأكثر من مدرب او محكم ومن فى حكمهم فتصرف فى تلك الحالة بموجب كشوف صرف بمعرفه مندوب صرف الإتحاد طبقا للائحة النظام الاساسى للاتحادات الرياضية والمعتمدة من المجلس القومى للرياضة.
مادة : 47:-
تُمنح الجوائز والحوافز وغيرها من وسائل التشجيع المادية والأدبية للمتميزين في الأنشطة وتحدد قيمة الجائزة بناءً على قرار مجلس الاتحاد و اعتماد رئيسه مع مراعاة اللوائح المالية والإدارية.
مادة :48:-
تصرف المكافآت و بدلات التغذية المنصوص عليها بهذه اللائحة بمقتض قرارات مسبقة ومعتمدة من رئيس الاتحاد أو من يفوضه للعاملين المختارين في كل برنامج أو مشروع دون إخلال بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها وقت الصرف.
مادة : 49:-
لا تصرف المكافآت المستحقة للعاملين المكلفين بتنفيذ البرامج و المشروعات إلا بعد تقديم تقرير عن الإنجاز واعتماده من رئيس الاتحاد(أو من يفوضه).
مادة :50:-
بمجرد انتهاء المشروع الذى يقره مجلس إتحاد الطلاب لا تصرف المكافآت للعاملين به إلا بعد تقديم تقرير إلى مجلس الإتحاد موضحا بها مدة الأعداد والتنفيذ وتكلفة المشروع وعدد العاملين بالمشروع بأسمائهم و صفتهم و جودة أدائهم و المردود المحقق مقترن بالمستهدف وعدد الطلاب المستهدفين فى المشروع دون إخلال بأحكام القوانين واللوائح المنظمة.
مادة : 51:-
لجان التحكيم :
• يمنح حكام الاتحادات الرياضية مقابلاً نقدياً بحسب الفئات المقررة بلوائح الاتحادات.
• يمنح الحكام من خارج الاتحادات الرياضية مقابلاً نقدياً عن كل مباراة حسب الآتي:
• ثلاثون جنيها كحد أقصى عن المباراة أو الفترة الواحدة لفرق منتخبات الجامعة.
• عشرون جنيها كحد أقصى عن المباراة أو الفترة الواحدة لفرق الكليات و من في حكمها.
• للمسابقات والبحوث المشكلة من ثلاثة حكام على الأكثر مكافأة بواقع سبعون جنيهاً عن الجلسة الواحدة لكل عضو من أعضاء اللجنة بحد أقصى مائتين وخمسون جنيها للعمل الواحد بصرف النظر عن الدرجة الوظيفية و ذلك في حدود متطلبات النشاط و الاعتمادات المتاحة ، و يستثنى من ذلك الأعمال على المستوى المركزي " الجامعة " فتحدد قيمة المكافأة بناءً على اقتراح مجلس اتحاد طلاب الجامعة واعتماد رئيس الاتحاد، أما الأعمال على المستوى القمي " الجامعات " فتحدد قيمة المكافأة بناءً على اقتراح من مجلس اتحاد طلاب الجامعات المصرية واعتماد رئيسه.
• مادة :52:-
يجوز لمجلس اتحاد الطلاب منح العاملين المتميزين في إنجاح خطط و برامج أعمال الاتحاد و القائمين بالأنشطة المختلفة و المشرفين عليها والجهات المعاونة مكافآت على الجهود غير العادية لهم بحد أقصى ثلاثمائة جنيهاً شهرياً.
مادة : 53:-
يمنح المنتدبون لإلقاء المحاضرات التي تخدم النشاط مكافأة عن الساعة الواحدة بشرط ألا تزيد المحاضرة عن ثلاث ساعات للواحد في اليوم كما يلي :
• مائة وخمسون جنيها كحد أقصى للأساتذة بالجامعات والمعاهد العليا والعاملين من وظائف الإدارة العليا (وكيل وزارة – مدير عام).
• مائة وثلاثون جنيها كحد أقصى للأساتذة المساعدين بالجامعات و المعاهد العليا و العاملين من الدرجة الأولى.
• مائة وعشرة جنيها كحد أقصى للمدرسين بالجامعات و المعاهد العليا.
• تسعون جنيها كحد أقصى للمدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعات والمعاهد العليا و العاملين من الدرجة الثانية.
• خمسة وسبعون جنيهاً كحد أقصى للعاملين من الدرجة الثالثة فما دونها.
• المختارون من غير موظفي الدولة من أصحاب الخبرة أو ذوي الكفاءة النادرة تحدد فئاتهم بمعرفة مجلس الاتحاد بما يتناسب مع خبرات كل منهم في حدود الفئات السابقة بموجب العقود القانونية.
ويقترح مجلس الاتحاد أسماء المدربين ومكافأة كلً منهم.
الفصل الرابع
استضافة الوفود
مادة :54:-
• يجوز للاتحادات استضافة الوفود والزائرين الأجانب المصرح لهم بذلك وتحديد أوجه الصرف لهم بناءً على اقتراح مجلس الاتحاد واعتماد رئيس الاتحاد، كما يجوز استضافة بعض أعضاء مجلس الاتحاد و ممثلي الأنشطة المختلفة.
• تحدد تغذية المشاركين في النشاط عند استضافة الوفود حالة تقديمها خارج المدن الجامعية بناءً على اقتراح مجلس الاتحاد واعتماد رئيس المجلس.
الفصل الخامس
الرحلات والمعسكرات
مادة :55:-
• يجب ألا يقل إشتراك الطالب في الرحلة أو المعسكر داخل جمهورية مصر العربية على 30% من تكاليف الرحلة و لا يقل على 50% من تكاليف الرحلة خارج الجمهورية ، و يجوز لمجلس الاتحاد إعفاء الطالب من جزء أو كل قيمة الإشتراك فى حدود 5% من عدد اعضاء الرحلة.
• يختار مجلس الاتحاد المشرفين من (العاملين و طالب من المؤتمر العام )على الرحلة أو المعسكر.
• يشترط وجود مشرفة في الرحلة في حالة إشتراك طالبات.
• يختار مجلس الاتحاد أحد العاملين برعاية الشباب تستخرج بإسمه سلفة مؤقتة ليقوم بعمليات الصرف و النواحي الإدارية في الرحلة.
• يعفى المشرفون على الرحلات والمعسكرات و الإداريون المشرفون من دفع قيمة الإشتراك.
• تورد اشتراكات الرحلة أو المعسكر إلى حساب الاتحاد قبل قيام الرحلة ، و لا ترد الإشتراكات لمن يتخلف بدون عذر يقبله مجلس الاتحاد.
• لا يجوز ضم أعضاء للرحلة أو المعسكر دون دفع قيمة الاشتراك ما لم يكن هناك قرار من مجلس الاتحاد بإعفاء الطالب من دفع جزء أو كل قيمة الاشتراك ويشترط في جميع الأحوال ألا تزيد نسبة من يتم إعفاؤهم عن 5% من المشتركين وأن يكون قرار الإعفاء مسبباً.
الفصل السادس
السلف والتوريدات
مادة : 56:-
يتم الشراء أو الإيجار وتلقى الخدمات عن طريق ممارسة عامة أو محدودة تجرى فى بداية العام الدراسي من خلال الإدارة العامة للمشتريات بالجامعة أو لجنة مشكلة من مجلس الاتحاد بناء على احتياجات لجان النشاط المختلفة المعتمدة من مجلس الإتحاد، و يتم اعتماد نتيجة التعاقد من السلطة المختصة، و لا يجوز اللجوء إلى التعاقد بالاتفاق المباشر إلا وفقاً للقواعد والأحكام التي يقررها قانون المناقصات والمزايدات.
و يتم إخطار كليات و معاهد الجامعة بنتيجة الممارسات للشراء بنفس الأسعار، و لا يجوز للكليات و معاهد الجامعة إجراء ممارسات لشراء أو إيجار نفس الأغراض أو الخدمات بصورة مستقلة.
مادة :57:-
يجوز تخصيص سلفه مستديمة لا تزيد عن ألف وخمسمائة جنيه لمجلس الاتحاد تستخرج باسم أحد العاملين بالسكرتارية التنفيذية للاتحاد، و تتم استعاضة ما تم صرفه منها ، و تتم جميع الإجراءات السابقة بموافقة مجلس الاتحاد.
مادة : 58:-
يكلف مجلس اتحاد الطلاب أحد العاملين بجرد السلفة المستديمة ومطابقة حساباتها بما هو مقيد بالدفاتر الخاصة بها في مواعيد غير ثابتة، وعلى العامل المكلف بهذا الغرض أن يؤشر على الدفاتر بما يفيد المراجعة في كل مرة، و إذا وجد عجز أو زيادة وجب عليه إبلاغ مجلس الاتحاد بمذكرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
مادة :59:-
يرفق بطلب السلفة المؤقتة مشروع الموازنة لطلب الصرف، و ذلك في حدود الإعتمادات المقررة في موازنة الاتحاد، و لا تصرف السلفة المؤقتة باسم عامل مؤقت أو موسمي.
مادة : 60:-
تخضع كافة المشتريات و الأعمال لقانون رقم (89) لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، ولا يتم تسوية السلفة إلا بعد وجود إقرار من مسئول العهدة موضحا به أوجه الصرف بالتفصيل وإستيفاء كافة الإجراءات المالية القانونية على ان يكون ذلك الإقرار معتمدا من مجلس الإتحاد.
مادة :61:-
تصرف السلف المؤقتة فى الحالات التى يتعذر فيها إجراء الصرف بالطريق العادي بعد موافقة مجلس الاتحاد.
ويجوز صرف السلف المؤقتة فى حالات أخرى طارئة يقدرها ويقرها مجلس الإتحاد.
مادة : 62:-
يجوز صرف السلف المؤقتة لتنفيذ أنشطة الإتحاد وعمل مشروع موازنة تقديري لأوجه الصرف على الغرض المستخرجة لأجله. على أن تسوى تلك السلفة فى موعد غايته شهر من تاريخ صرف الشيك أو أسبوعين من تاريخ انتهاء الغرض المنصرف من أجله السلفة ويعتبر التأخير فى التسوية دون عذر مقبول يوافق عليه مجلس الإتحاد مخالفة مالية.
مادة :63:-
يجب ألا تتجاوز جميع الإجراءات المخزنية واحداً وعشرين يوماً ويعتبر التأخر عن هذه المدة فى إنهاء تلك الإجراءات مخالفة مالية تعرض على مجلس الإتحاد للبت فيها.
الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية هي التنظيمات الشرعية التي تعبر عن أراء الطلاب وطموحاتهم بالكليات والمعاهد والجامعات المصرية وتعتبر نقابة طلابية مستقلة ويمارسون من خلالها كافة الأنشطة الطلابية، وهى التي ترعى وتحافظ مصالحهم وتقوم على تنظيم وكفالة ممارسة النشاط الطلابي وهى ممثلهم أمام الجهات المعنية.
ويهدف الاتحاد إلى:
• العمل على إعداد جيل قادر على تحمل المسئولية وخدمة الوطن.
• تمثيل الطلاب في القرارات والسياسات المتعلقة بهم والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم وتوصيل آرائهم إلى إدارة الكلية أو المعهد أو الجامعة (بحسب الأحوال) من خلال عضوية امين الاتحاد او من ينوب عنه بمجالس الكلية أو المعهد أو الجامعة (بحسب الأحوال) ومجالس شئون التعليم والطلاب وأي مجلس يناقش أمور تتعلق بالطلاب سواء كان المجلس الاعلى للجامعات او الحكومة .
• توثيق الروابط بين جموع الطلاب من جهة وبينهم وبين أعضاء هيئات التدريس والعاملين ومد جسور التفاهم معهم من جهة أخرى.
• الدفاع عن مصالح جموع الطلاب والتواصل مع الجهات المختلفة لتوفير وتحسين الخدمات المقدمة لهم
• تيسير ممارسة الطلاب للتعبير عن آرائهم بحرية تجاه القضايا المختلفة سياسياً وعلمياً وثقافياً بم يكفله الدستور والقانون وتدعيم العلاقات مع المؤسسات العلمية والاتحادات الطلابية داخل الوطن وخارجه
• تنمية القيم الروحية والأخلاقية وترسيخ الوعي الوطني والقومي وإعلاء قيمة الانتماء والولاء وتعميق أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة لدى الطلاب والعمل بروح الفريق.
• صقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها بما يعود بالفائدة على الطالب ومؤسسته التعليمية والوطن.
• تشجيع إقامة الأسر والجمعيات والنوادي العلمية و الادبية وتنظيم أسلوب الاستفادة من طاقات ومهارات الطلاب ودعم أنشطتهم وتنمية قدراتهم الإبداعية.
• تنظيم الأنشطة الطلابية الرياضية والاجتماعية والكشفية والفنية والثقافية والسياسية والتكنولوجية وغيرها وتوسيع قاعدة المشاركة وتحفيز الطلاب على المشاركة وتشجيع المتميزين فيها.
• دعم شخصية الطالب بما يمكنه من القدرة على التفكير الحر الناضج وتأهيله لتحمل الواجبات والمسئوليات نحو وطنه.
• وضع وتنظيم المشروعات والبرامج الطلابية التي تخدم أهداف الجامعة وتساهم بإيجابية في بناء وتطوير المجتمع.
• العمل على حل مشاكل الطلاب و توفير أسباب الراحة ووسائل المعيشة لهم داخل الجامعة وخارجها ومتابعة الشكاوى والتظلمات من طلاب الكليات والجامعات
أمام الهيئات الإدارية وحضور مجالس التاديب مع الطلاب .
• العمل على ابراز القيم المجتمعية الهادفة والالتزام بالتقاليد الجامعية
• التواصل مع الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الطلابية خارج الجامعة وعمل اتفاقيات تعاون معهم تحت اشراف الاتحاد وبما يعود بالنفع على الطلاب
وعلى ألا يتعارض تحقيق هذه الأهداف مع نصوص قانون تنظيم الجامعات أو نصوص هذه اللائحة .
مادة : 319 :-
تشكل الاتحادات الطلابية من طلاب الكليات و المعاهد الجامعية المقيدين بها لنيل درجة البكالوريوس أو الليسانس، ويشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية لجان مجالس الاتحادات أن يكون :-
• متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية.
• مستجداً في فرقته سواء كان انتظام او انتساب موجه .
• مسدداً لرسوم الاتحاد 3% بحد ادنى 10 جنيهات
• أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو في جنحة من الجنح الماسة بالشرف والاعتبار ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره
لطلاب التعليم المفتوح والدراسات العليا والوافدين المسددين لرسوم الاتحاد الحق في ممارسة كافة أنشطة الاتحاد دون أن يكون لهم حق الانتخاب أو الترشيح.
مادة : 320 :-
يتم انتخاب مجالس الاتحادات ولجانها سنوياً خلال ستة أسابيع من بدء الدراسة في كل عام على أن يُفتح باب الترشيح خلال الأسبوع الرابع من بداية العام الدراسي ويصدر قرار من مجلس اتحاد طلاب مصر ويعتمده وزير التعليم العالى (حسب الأحوال) بتحديد مواعيد الانتخابات قبل الموعد المحدد باسبوعين ويختص مجلس اتحاد كل جامعة بتحديد المواعيد التفصيلية ويعتمدها رئيس الجامعة قبل معاد الانتخابات باسبوع
ويحق لأي طالب مقيد في فرقته الإدلاء بصوته دون أى شرط، ولا يجوز استخدام الشعارات الطائفية فى الانتخابات
مادة : 321 :-
يشترط لصحة الانتخابات في لجان اتحاد طلاب الكليات و المعاهد حضور 50 % على الأقل من الطلاب الذين لهم حق الانتخاب في كل فرقة دراسية.
وإذا لم يكتمل العدد تعاد الانتخابات في خلال ثلاثة أيام عمل وعندئذ تكون الانتخابات صحيحة بحضور أي عدد من الطلاب ممن لهم حق التصويت من الحاضرين.
الاقتراح :- يتم اعتماد النتيجة من اول مرة ( يرجع فيها الى مستشار قانونى )
مادة 322 :
يضم اتحاد طلاب الكلية أو المعهد أو الجامعة اللجان الآتية:-
• لجنة الأسر و الرحلات :- و تختص بما يلي :
• وضع قواعد ولوائح داخلية لتنظيم عمل الأسر والأنشطة الطلابية. و للأسر حرية اختيار الهيكل التنظيمي الذي يتناسب مع طبيعة عملها بما لا يتعارض مع اللوائح والقوانين الجامعية.
• تشجيع تكوين الأسر والأنشطة الطلابية والتنسيق بينها وتقديم الدعم الفني وتنظيم المسابقات فيما بينها ويكون تكوين الاسر بالاخطار لكل من لجنة الاسر ورعاية الشباب
• تقديم الدعم الفنى والمادى للمبادرات ( الحملات – Models - الفرق ) الطلابية
• تنظيم الرحلات والمعسكرات الثقافية والاجتماعية والترفيهية التي تساعد على تعريف الطالب بمعالم مصر و العالم و الترويح عن النفس وغيرها.
• لجنة النشاط الرياضي : وتختص بما يلي :
• تشجيع تكوين الفرق الرياضية وتهيئة الفرص الملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة عن طريق توفير المنشآت والأدوات الرياضية.
• تنظيم المسابقات الرياضية .
• ترشيح المدربين المعتمدين في الاتحادات الرياضية بعد موافقة مجلس اتحاد الطلاب.
• اللجنة السياسية والثقافية: و تختص بما يلي :
• تنمية الوعي بقضايا الوطن بما يرسخ مفاهيم المواطنة والديمقراطية.
• نشر ثقافة حقوق الإنسان وإطلاق طاقات الطلاب الفكرية والإبداعية والثقافية.
• ترسيخ قيم المشاركة الايجابية التي تسهم في تنمية الوعي السياسي والاجتماعي لدى الطلاب للإلمام بقضايا الوطن والأمة العربية والإسلامية.
• إطلاق حرية الطلاب في ممارسة التوعية السياسية والمشاركة الايجابية في الحياة السياسة.
• التواصل مع مختلف الاتجاهات السياسية والتنسيق فيما بينها لتكوين رؤى بشأن القضايا العامة
• إصدار المجلات والنشرات وتنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات والمناظرات الثقافية وورش العمل واستضافة الشخصيات العامة .
• اللجنة الفنية : وتختص بما يلي :
• صقل مواهب الطلاب الفنية.
• تحفيز الطلاب على المشاركة فى أنواع الفنون المختلفة عن طريق الدعم المالى والفنى .
• تنظيم المسابقات الفنية المختلفة.
• العمل على الارتقاء بالذوق العام وتنمية الحس الجمالي لدى الطلاب
• تشجيع تكوين الفرق الفنية من عموم الطلاب لتنمية مواهبهم بما لا يتعارض مع الاعراف الجامعية والسلوك القويم .
• لجنة الجوالة والخدمة العامة :- وتختص بما يلي :
• تنظيم أوجه النشاط الكشفي من رحلات ودورات تدريبية على أسس ومبادئ الحركة الكشفية على المستوى المحلى و القومى والدولى .
• تنفيذ برامج تخدم البيئة بما يساهم في تنمية المجتمع والعمل على اشتراك الطلاب والجمعيات المختلفة ذات الصلة بالنشاط البيئي في تنفيذها.
• التواصل مع الجمعيات الكشفية لدعم الحركة الكشفية داخل الكلية او الجامعة
• لجنة النشاط الاجتماعي و شئون الطلاب:- وتختص بما يلي :
• العمل على حل جميع مشاكل الطلاب فى الكلية او الجامعة
• تنظيم حفلات التعارف وإحياء المناسبات القومية والدينية لتوطيد الروابط الاجتماعية بين الطلاب وبينهم وبين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالكلية أو المعهد.
• العمل على تقديم الخدمات وتوفير الرعاية الطلابية.
• العمل على توفير الدعم الاجتماعي لغير القادرين.
• لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي:- وتختص بما يلي :
• متابعة سير العملية التعليمية والمشاركة فى وضع الجداول الدراسية وجداول الامتحانات
• الدعم الفنى والمالى لتسجيل براءات الاختراع والملكيات الفكرية
• عقد الندوات والمحاضرات والمؤتمرات العلمية بهدف تنمية القدرات العلمية والابتكارية.
• تشجيع ودعم البحث العلمي لدى الطلاب.
• تشجيع ودعم نوادي العلوم والجمعيات العلمية والعمل على توفير الدعم المادي والفني لهم.
• العمل على توفير فرص التبادل والتدريب العلمي الطلابي خارج وداخل الوطن.
• التنسيق بين طلاب الكليات الإنسانية والتطبيقية في مجالات العلوم المختلفة والبحث العلمي .
• العمل على نشر الأبحاث والابتكارات الطلابية في المجلات العلمية .
مادة 323 :-
تشكل كل لجنة من لجان الاتحاد سنوياً من طالبين عن كل فرقة دراسية يتم انتخابهما انتخاباً مباشرا، على أن ينتخب من بينهم الأمين و الأمين المساعد للجنة على مستوى الكلية أو المعهد.
واذا تعذر تكوين اتحاد طلاب للكلية يتم تكوين مجلس طلابى من قبل مجلس اتحاد طلاب الجامعة لتسيير اعمال الاتحاد دون ان يكون لهم حق التصويت او الترشح فى المستويات العليا او التصرف فى ميزانية الاتحاد
مادة : 324 :-
يشكل مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد سنوياً من:
• رئيس ونائب رئيس يتم انتخابهما من امين وامين مساعد كل لجنة . ويتعين ان يحصل المرشح على ( 50% +1) من اصوات الحاضرين وفى حالة عدم حصول احد المرشحين على النسبة المطلوبة من الاصوات تتم الاعادة بين الاثنين الاعلى اصواتا وفى حالة تساوى الاصوات يتم اعادة التصويت مرة اخرى واذا تساوت يتم عمل قرعة. مع عدم ازدواج المناصب ويتم اعادة الانتخابات فى لجان الرئيس ونائب الرئيس.
• الأمناء والأمناء المساعدين للجان الاتحاد يتم انتخابهم من أعضاء كل لجنة.
يقترح مجلس الاتحاد اثنين من أعضاء هيئة التدريس لكل لجنة من لجان المجلس من ذوي الخبرة في مجال نشاط اللجنة إلى عميد الكلية أو المعهد ليختار من بينهما مستشاراً للجنة للعمل تحت إشراف وكيل الكلية أو المعهد لشئون التعليم والطلاب لتقديم الدعم والمشورة .
تُشكل لجنة برئاسة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعضوية احد أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومدير عام رعاية الشباب واربعة من أعضاء مجلس الاتحاد لاختيار جهة ادارية معاونة لمجلس الاتحاد وكذلك مديراً ماليا من احد العاملين بالكلية.
ولمجلس الإتحاد اقتراح الاستعانة بموظفين من رعاية الشباب بالكليات الأخرى للعمل بالسكرتارية التنفيذية للإتحاد بعد موافقة الجهات المختصة.
يحق لمجلس الاتحاد منح العضوية الشرفية للطلاب او الخريجين الذين كان لهم دور ريادي في العمل الطلابي بصفة دائمة او مؤقتة على الا يكون لهم حق التصويت في الجلسات.
تلتزم ادارة الكلية بتوفير مقر دائم لاتحاد الطلاب ويكون مناسب لعقد الاجتماعات
مادة 325 :-
يختص مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد بما يلي:
• رسم سياسة الإتحاد.
• تنسيق العمل بين لجان الاتحاد.
• اعتماد برامج عمل لجان مجلس الإتحاد.
• العمل على توثيق العلاقة مع الاتحادات الطلابية بكليات ومعاهد الجامعة والكليات المناظرة فى الجامعات الاخرى .
• اقتراح وضع الموازنة السنوية للاتحاد واعتماد الحساب الختامي.
• الرقابة ومتابعة الحسابات والارصدة التى تحصل مبالغ من الطلاب و عمليات الصرف المختلفة
• التوصية بقبول ما يرد من تبرعات وإعانات وهبات و حقوق رعاية ووضعها في حساب الاتحاد متى كانت بهدف تحقيق أغراض الاتحاد.
• اعتماد مكافآت أعضاء رعاية الشباب والمشاركين في الإشراف على الأنشطة الطلابية في ضوء الجهد الذي يبذله كل منهم مع استشارة مدير عام رعاية الشباب ووكيل الكلية لشئون الطلاب
• اعتماد اسماء المشاركين فى النشاط والمطالبة برفع الغياب فى فترة النشاط
تعتبر قرارات المجلس سارية فور صدورها و يقوم وكيل الكلية أو المعهد لشئون التعليم والطلاب بإبلاغها للجهات المعنية لتنفيذها فى خلال أسبوع من تاريخ صدورها واتخاذ الاجراءات القانونية فى حالة عدم التنفيذ .
مادة 326 :-
يشكل مجلس اتحاد طلاب الجامعة سنوياً من :
• الرئيس ونائب الرئيس، و يتم انتخابهما من بين رؤساء الاتحادات ونوابهم بالكليات والمعاهد ولا يجوز ازدواج المناصب وتعاد الانتخابات فى كليات الرئيس ونائب الرئيس.
• الأمناء والأمناء المساعدين للجان، ويتم انتخابهم من بين الأمناء و الأمناء المساعدين للجان المناظرة بالكليات و المعاهد.
يشكل مؤتمر عام الجامعة سنويا من :
• مجلس اتحاد الجامعة
• الامناء والامناء المساعدين للكليات .
يقترح مجلس الاتحاد ترشيح اثنين من أعضاء هيئة التدريس لكل لجنة من لجان المجلس من ذوي الخبرة في مجال نشاط اللجنة إلى رئيس الجامعة ليختار من بينهم مستشار للجنة للعمل تحت إشراف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب لتقديم الدعم والمشورة .
تُشكل لجنة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية احد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومدير عام رعاية الشباب واربعة من أعضاء مجلس الاتحاد لاختيار جهة ادارية معاونة لمجلس الاتحاد وكذلك مديرا ماليا من احد العاملين بالجامعة وتكون مستقلة وتابعة مباشرة لنائب رئيس الجامعة .
ويجوز لمجلس الإتحاد الاستعانة بموظفين من إدارات رعاية الشباب بكليات الجامعة للعمل بالجهة الادارية المعاونة للإتحاد بعد استشارة مدير عام رعاية الشباب ونائب رئيس الجامعة .
يحق لمجلس الاتحاد منح العضوية الشرفية للطلاب او الخريجين الذين كان لهم دور ريادي في العمل الطلابي بصفة دائمة او مؤقتة على الا يكون لهم حق التصويت في الجلسات
تلتزم ادارة الجامعة بتوفير مقر دائم لمجلس الاتحاد ويكون مناسب لعقد الاجتماعات
مادة : 327 :-
يختص رئيس اتحاد الكلية او من ينوب عنه بما يلى :
• تنسيق العمل بين اللجان
• الدعوة لعقد اجتماعات مجلس الاتحاد و المؤتمر العام
• اعتماد محاضر جلسات مجلس الاتحاد
• اعتماد مذكرات الصرف .
• حضور مجلس الكلية ومجلس شئون التعليم والطلاب ومجلس الاقسام فى الامور التى تتعلق بالطلاب
• ويكون عضو اساسى بصندوق التكافل الاجتماعى ومجالس التاديب
يختص رئيس اتحاد الجامعة او من ينوب عنه:-
• تنسيق العمل بين اللجان
• الدعوة لعقد اجتماع مجلس الاتحاد او المؤتمر العام
• اعتماد محاضر جلسات مجلس الاتحاد وجلسات المؤتمر العام .
• اعتماد مذكرات الصرف
• حضور مجلس الجامعة و مجلس شئون التعليم والطلاب و مجلس عمداء الكليات فى الفقرات الخاصة بالطلاب
• ويكون عضو اساسى بصندوق التكافل الاجتماعى ومجالس التاديب ومستشفى الطلبة وادارة المدن الجامعية
يختص مجلس اتحاد طلاب الجامعة بما يلي:
• اعتماد برامج عمل لجان مجلس الإتحاد.
• توزيع الاعتمادات المالية الخاصة بالإتحاد على اللجان.
• التوصية بقبول ما يرد من تبرعات وإعانات وهبات و حقوق رعاية ووضعها في حساب الاتحاد متى كانت بهدف تحقيق أغراض الاتحاد.
• وضع قواعد ولوائح داخلية لتنظيم عمل لجانه المختلفة بما لا يتعارض مع أحكام القوانين واللوائح المنظمة
• اقتراح مكافآت أعضاء رعاية الشباب والمشاركين في الإشراف على الأنشطة الطلابية في ضوء الجهد الذي يبذله كل منهم بعد استشارة نائب رئيس الجامعة .
• اعتماد اسماء المشاركين فى النشاط والمطالبة برفع الغياب فى فترة النشاط
تعتبر قرارات المجلس سارية فور صدورها و يقوم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بإبلاغها للجهات المعنية لتنفيذها خلال أسبوع ويتم اتخاذ الاجراءات اللازمة فى حالة عدم التنفيذ .
يختص مؤتمر عام الجامعة الجامعة بما يلي:
• رسم سياسة الإتحاد.
• اقتراح الموازنات السنوية وإبداء الرأي في الحسابات الختامية للاتحاد.
• الإشراف على الاتحادات الطلابية بكليات ومعاهد الجامعة وتذليل ما قد يعترض عملهم من عقبات.
• العمل على توثيق العلاقة مع الاتحادات الطلابية بكليات الجامعة والتنسيق فيما بينها
مادة : 328 :-
يُشكَل المؤتمر العام لاتحاد طلاب مصر من :
المؤتمرات العامة لاتحادات الجامعات الحكومية المصرية
ويختص المؤتمر العام بـما يلي :
• إقرار جدول الأعمال.
• رسم السياسة العامة للاتحاد.
• مناقشة تقارير المكتب التنفيذي عن الفترة السابقة.
• وضع ميزانية الاتحاد واعتماد حسابها الختامي.
• إقرار المبادئ والقواعد والأحكام اللازمة لخطة عمل الاتحاد العام.
• اقتراح تعديل اللائحة الطلابية وذلك بناءً على طلب مقدم من ثلث عدد أعضاء المؤتمر العام ويقره الثلثان.
مادة :329:-
يُشكَل المجلس العام لاتحاد طلاب مصر من:
• رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب كل جامعة حكومية.
• اربعة أعضاء عضوين ممثلين لجامعة الأزهر وعضو لكل من المعاهد العليا والجامعات غير الحكومية لحضور جلساته دون أن يكون لهم حق التصويت.
و يختص بـما يلي:
• وضع واعتماد الخطة اللازمة لتنفيذ قرارات المؤتمر العام والإشراف على تنفيذها ومتابعة أداء المكتب التنفيذي .
• إقرار ميزانية الإتحاد العام واعتماد الحساب الختامي.
مادة :329 مكرر :-
يُشكَل المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر من تسعة أعضاء بما فيهم رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب مصر.0
وينتخب أعضاء المكتب من أعضاء مجلس اتحاد طلاب مصر .
ويختص المكتب بــ :
متابعة تنفيذ قرارات مجلس اتحاد طلاب مصر و تنفيذ المهام التي يكلفه بها مجلس اتحاد طلاب مصر.
يُعين وزير التعليم العالي أو من يفوضه مديراً مالياً وسكرتارية تنفيذية لمجلس الاتحاد بناءا على اقتراح مجلس الاتحاد.
مادة :330:-
ينتخب رئيس اتحاد طلاب مصر ونائبه من مجلس اتحاد طلاب مصر, على أن يختص رئيس الاتحاد بما يلي:
• تمثيل الإتحاد العام أمام كافة الجهات.
• حضور رئيس اتحاد طلاب مصر كعضو شرفي في مجلس الشعب و نائب رئيس اتحاد طلاب مصر كعضو شرفى فى مجلس الشورى
• حضور المجلس الاعلى للجامعات والمجلس الاعلى لشئون التعليم والطلاب ومجلس ادارة مشروع تطوير الانشطة
• الإشراف على تنفيذ قرارات الإتحاد العام (المؤتمر العام لاتحاد طلاب مصر والمجلس العام لاتحاد طلاب مصر والمكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر).
• الدعوة لانعقاد جلسات واجتماعات الإتحاد العام (المؤتمر العام لطلاب مصر والمجلس العام لإتحاد طلاب مصر والمكتب التنفيذي) ورئاسة تلك الاجتماعات .
• الإشراف على النواحي المالية للإتحاد في حدود قواعد اللائحة المالية وقرارات الإتحاد العام (المؤتمر العام لطلاب مصر والمجلس العام لإتحاد طلاب مصر والمكتب التنفيذي).
يكون لاتحاد طلاب مصر مقر في القاهرة الكبرى تُعده وزارة التعليم العالي.
تلتزم مجالس الاتحادات كل بمستواه بتشكيل لجنة خاصة مهمتها الرقابة والتقييم والمتابعة والعمل على تحسين الأداء وذلك في غضون أسبوعين من إعلان نتيجة انتخابات الاتحاد المعنى.
وتختص هذه اللجنة بتقييم تنفيذ أنشطة و مشاريع الإتحاد وتجتمع بصفة دورية وترفع نتائج هذا التقييم إلى مجلس الاتحاد العام والمؤتمر العام في صورة توصيات، و تشكل هذه اللجنة بحد أقصى من خمسة أفراد من أعضاء المؤتمر العام للاتحاد.
و يحق لمجالس الاتحادات تشكيل لجان نوعية (لجنة العلاقات العامة والدعاية والإعلان، لجنة التبادل الطلابي والاتصال الدولي، على سبيل المثال)، لرفع مستوى أداء الاتحاد. وتتكون هذه اللجنة من أعضاء المؤتمر العام للاتحاد أو من المتطوعين ممن تم ضمهم إلى مجلس الإتحاد، وينتخب من بينهم الأمين والأمين المساعد للجنة.
ويجوز لرئيس الاتحاد دعوة شخصيات عامة لحضور إحدى جلسات الاتحاد لإبداء رأي متخصص في بعض القضايا دون أن يكون لهم حق التصويت.
ويختار وزير التعليم العالي بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للجامعات مستشاراً لكل لجنة من لجان الاتحاد.
مادة : 330 مكرر:-
• تعقد جلسات مجالس الاتحادات الطلابية و لجانها المختلفة برئاسة رئيس المجلس ، وفي حالة غيابه تعقد برئاسة نائبه ، و يعتبر الانعقاد قانونياً بحضور نصف أعضاء المجلس أو اللجنة.
• يُعد رئيس المجلس جدول الأعمال و يوجه الدعوة للانعقاد، و يتابع تنفيذ القرارات, ويمكن توجيه الدعوة لانعقاد المجلس بموافقة ثلثي أعضاءه.
• تكون قرارات المجلس أو اللجان صحيحة إذا صدرت بأغلبية أصوات الحاضرين من الطلاب، و تسرى هذه القرارات فور صدورها.
• يقوم وكيل الكلية أو المعهد أو نائب رئيس الجامعة المختص أو وزير التعليم العالي " بحسب الأحوال" بتبليغ قرارات المجلس فور صدورها للجهات المعنية لتنفيذها خلال أسبوع من تاريخ صدورها.
مادة : 331 :-
• يجب إخطار مجلس اتحاد الطلاب بأي نشاط طلابي قبل إقامته بمدة لا تقل عن 3 أيام للتنسيق مع الأنشطة الأخرى.
• يجوز لمجلس الاتحاد بأغلبية ( 50% +1) رفض إقامة أي نشاط في حالة مخالفته التقاليد أو الأعراف الجامعية ويتم إبلاغ وكيل الكلية أو المعهد أو نائب رئيس الجامعة لشئون لتعليم والطلاب (بحسب الأحوال) لاتخاذ ما يلزم لإيقاف النشاط.
مادة : 332 :-
يقترح مجلس اتحاد طلاب الجامعات المصرية القرارات اللازمة لتنظيم كافة الأنشطة التي يتنافس فيها منتخبات الجامعات المصرية أو تشترك فيها المنتخبات القومية الموحدة للجامعات المصرية مع المؤسسات المماثلة بالدول الأخرى ، ويتابع مجلس اتحاد طلاب الجامعات المصرية تنفيذ تلك القرارات.
مادة : 333 :-
• يٌحَصل من كل طالب من الطلاب المنتظمين وطلاب التعليم المفتوح والوافدين بكليات ومعاهد الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات اشتراك سنوي يحدده المجلس الأعلى للجامعات وذلك لقاء الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية وغيرها في ضوء ما تقترحه مجالس اتحادات الطلاب إعمالاً لحكم المادة (332) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على أن توزع المبالغ المحصلة على النحو التالي:-
• 70 % لاتحاد طلاب الكلية أو المعهد.
• 25 % لاتحاد طلاب الجامعة.
• 5 % لاتحاد طلاب مصر.
لا يجوز الإعفاء من هذه المبالغ.
• يجوز بقرار من مجلس الجامعة المختص تحديد نسبة من مصادر الدخل بالكلية او الجامعة لدعم الاتحادات الطلابية توزع على النحو التالي:-
• 70 % لاتحاد طلاب الكلية أو المعهد.
• 25 % لاتحاد طلاب الجامعة.
• 5 % لاتحاد طلاب مصر.
مادة : 333 مكرر (1)
تتكون إيرادات الاتحادات الطلابية مما يلي:
• نصيب كل اتحاد مما يحصل من الطلاب وفقاً للنسب المذكورة.
• المنح و الهبات التي يقترح قبولها مجلس الاتحاد.
• الدعم الذي تقدمه الدولة والجامعة.
• الوحدات ذات الطابع الخاص
• إيرادات حقوق الرعاية من الشركات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة التي تقترح مجالس الاتحادات قبولها بما لا يخل بالتقاليد والأعراف والقيم الجامعية
يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات تقريراً ربع سنوي عن مراجعة التصرفات المالية للاتحادات الطلابية ، ترسل إلى مجلس الاتحاد المختص و المدير المالي ويتم الإعلان عنها في مكان واضح للطلاب فور صدورها لاتحادات الكليات أو المعاهد أو الجامعات ويتم الإعلان عن تقارير ميزانية إتحاد طلاب مصر في الجريدة الرسمية فور صدورها.
يعين عميد الكلية أو المعهد أو رئيس الجامعة أو وزير التعليم العالي " بحسب الأحوال" أحد المحاسبين القانونيين لمراجعة الحساب الختامي لاتحاد الطلاب، وفي حالة ثبوت أي مخالفات مالية على المحاسب إبلاغ السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
.مادة : 333 مكرر (2)
تعتبر أموال الاتحادات الطلابية أموالاً عامة.
مادة : 334 :-
• تسقط عضوية الاتحاد عن كل عضو يتخلف عن حضور اجتماعات مجلس الإتحاد أو اللجان لثلاث جلسات متتالية أو خمسة غير متتالية دون عذر يقبله المجلس. ويقوم المجلس بانتخاب عضو بديل في مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً في ذات المنصب.
• مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية والجزاءات التأديبية المقررة قانوناً يجوز أن توقع على عضو الاتحاد الذي يثبت في حقه مخالفة القواعد المنظمة للاتحادات الطلابية أو التقاليد المرعية أو الإخلال بسمعة الاتحاد أو الإضرار بمصالحه أو فقدان شرط الخلق القويم وحسن السمعة وبعد التحقيق وسماع أقواله إحدى العقوبات التالية:
• لفت النظر.
• وقف العضو عن ممارسة أنشطة الإتحاد لمدة أقصاها شهران.
• إسقاط العضوية على المستوى الذي يشغله.
ولا تعتبر العقوبة نهائية إلا بعد اعتمادها من لجنة خماسية تضم ثلاثة من أعضاء مجلس الاتحاد المعني وعضو قانوني من الإدارة القانونية بالجامعة ينتدب لهذا الغرض وبرئاسة أحد أساتذة كليات الحقوق.
وتملك اللجنة إقرار العقوبة أو تخفيضها أو إلغائها في حدود العقوبات المنصوص عليها.
وفى حالة إسقاط العضوية لأحد أعضاء المؤتمر العام لاتحاد الطلاب على أي من مستوياته يُعين الطالب الذي يليه فى عدد الأصوات التي حصل عليها بالانتخاب.
• ولا يجوز تحويل اى عضو من اعضاء الاتحاد الى مجلس تاديب الا بعد موافقة مجلس الاتحاد
• تسرى هذه اللائحة على الأنشطة الطلابية بالكليات والمعاهد العليا والجامعات الحكومية، وفي حالة الخلاف حول تفسير أي من نصوصها يعرض الأمر على قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
مادة : 334 مكرر:-
يصدر وزير التعليم العالي اللائحة الإدارية والمالية المنظمة لعمل الاتحادات الطلابية بناء على اقتراح اتحاد طلاب مصر.
اللائحة الإدارية
الفصل الأول
انتخابات الاتحادات الطلابية
مادة : 1 :-
• يتم إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية طبقاً للمواعيد والإجراءات الواردة بنص المادة 320 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
• يكون التقدم للانتخابات كتابيا على النموذج الذي تعده الجامعة ويقدم المرشح الطلب إلى لجنة الإشراف على الانتخابات بعد اعتماده من الجهة المختصة
ويصدر عميد الكلية أو رئيس الجامعة أو وزير التعليم العالي (حسب الأحوال) بناءً على اقتراح مجلس الاتحاد المعنى قراراً بتشكيل لجان الإشراف على الانتخابات من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب، ويتعين أن يتوفر فيمن يشرف على لجان الانتخابات:-
• أن يكون من غير المرشحين للانتخابات.
• أن يتصف بحسن السمعة و الخلق القويم وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو جنحة مُخلة بالشرف أو الاعتبار.
مادة : 2 :-
تشكل لجان الإشراف على انتخابات الكليات والجامعة على النحو التالي :
• عضو هيئة تدريس لكل فرقة دراسية
• طالبين عن كل فرقة دراسية
مادة : 3 :-
تعلن لجان الإشراف على الانتخابات في الكليات أسماء الطلاب المتقدمين والمستوفين لشروط الترشيح.
مادة : 4 :-
يحق للمرشحين القيام بالدعاية الانتخابية وفقاً للضوابط التي تحددها لجنة الإشراف على الانتخابات.
مادة : 5 :-
تتولى لجان الإشراف على الانتخابات في الكليات مسئولية الفحص و البت في الطعون.
مادة : 6 :-
تتولى لجنة الإشراف على الانتخابات مسئولية الإشراف على التصويت بالنسبة لكل فرقة دراسية بالكلية خلال انتخابات الفرق الدراسية، و تقوم اللجنة بفرز الأصوات بعد الانتهاء من عملية التصويت في نفس يوم الانتخابات ، ويسمح بحضور المرشح نفسه أو وكيل عنه، ويحرر بما تم اتخاذه من إجراءات ونتيجة الفرز محضرٌ يُوقع عليه أعضاء لجنة الإشراف ويعتمده رئيس اللجنة.
مادة : 7 :-
يقوم جهاز رعاية الشباب بالأعمال الإدارية الخاصة بلجنة الإشراف على الانتخابات.
مادة : 8 :-
قواعد الفرز:-
• يعتبر الصوت باطلاً إذا انتخب الطالب عدداً يقل أو يزيد عن العدد المحدد.
• يعلن فوز الطالب الحاصل على أعلى الأصوات و يعاد التصويت في خلال ثلاثة أيام بين الطلاب الحاصلين على نفس عدد الأصوات. وفي هذه الحالة تكون الانتخابات صحيحة بحضور أي عدد من الطلاب.
مادة : 9 :-
تجرى الانتخابات الخاصة برئيس و نائب رئيس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد تحت إشراف اللجنة المشكلة للإشراف على الانتخابات.
مادة : 10 :-
تجرى الانتخابات الخاصة بانتخاب الأمين والأمين المساعد لكل لجنة من لجان اتحاد طلاب الكلية أو المعهد تحت إشراف اللجنة المشكلة للإشراف على الانتخابات.
مادة : 11 :-
تجرى الانتخابات الخاصة بانتخاب الأمين و الأمين المساعد لكل لجنة من لجان اتحاد طلاب الجامعة من بين الأمناء و الأمناء المساعدين للجان المناظرة بالكليات و المعاهد تحت إشراف اللجنة المشكلة للإشراف على الانتخابات.
مادة : 12 :-
تجرى الانتخابات الخاصة بانتخابات رئيس و نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة من بين رؤساء و نواب رؤساء الاتحادات الطلابية بالكليات و المعاهد مع عدم ازدواج المناصب تحت إشراف اللجنة المشكلة للإشراف على الانتخابات.
مادة : 13 :-
يُشكَل مجلس إتحاد طلاب مصر من رؤساء اتحادات الجامعات ونوابهم بالجامعات المصرية الحكومية المنتخبون.
مادة : 14 :-
تجرى الانتخابات الخاصة بالمكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر من بين أعضاء مجلس اتحاد طلاب مصر تحت إشراف أحد الأساتذة بكليات الحقوق.
مادة :15 :-
تجرى الانتخابات الخاصة برئيس و نائب رئيس اتحاد طلاب مصر من بين رؤساء و نواب رؤساء الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية الحكومية تحت إشراف أحد أساتذة كليات الحقوق.
مادة : 16 :-
يختار وزير التعليم العالي مستشارين من أعضاء هيئة التدريس أو الشخصيات العامة لاتحاد طلاب مصر ممن يرشحهم مجلس الاتحاد. كما يقوم بتعيين مدير مالي للمجلس وفق ما يعرضه مجلس الاتحاد، وللاتحاد الحق فى التقدم بطلب تغيير المدير المالي متى كان لذلك ما يقتضيه.
مادة :17 :-
يختار رئيس الجامعة مستشارا لكل لجنة من لجان اتحاد طلاب الجامعة ممن يرشحهم مجلس الاتحاد للعمل تحت إشراف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب؛ لتقديم الدعم الفني و المشورة .
و يعين رئيس الجامعة أحد موظفي الجامعة مديراً مالياً ممن يرشحهم مجلس الاتحاد.
مادة : 18 :-
يختار عميد الكلية أو المعهد مستشارا لكل لجنة من لجان اتحاد طلاب الكلية أو المعهد ممن يرشحهم مجلس الاتحاد للعمل تحت إشراف وكيل الكلية أو المعهد المختص؛ لتقديم الدعم الفني و المشورة
ويعين عميد الكلية أو المعهد المختص أحد موظفي الكلية مديرا ماليا ممن يرشحهم مجلس الاتحاد.
الفصل الثاني
الاجتماعات
مادة : 19 :-
تعقد جلسات مجلس الاتحاد أو لجانه المختلفة بدعوة من رئيس الاتحاد أو أمين اللجنة " بحسب الاحوال " و يتم إخطار الأعضاء كتابة قبل موعد الانعقاد بيومين على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة.
يحق لــ 25 % من أعضاء مجلس الإتحاد الدعوة لجلسة طارئة. و يتم إخطار رئيس الإتحاد كتابة قبل موعد الإنعقاد ب 24 ساعة على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة .
وتعتبر قرارات المجلس سارية في حالة إكتمال النصاب .
مادة 20 :-
تعد الهيئة الإدارية للاتحاد المذكرات المالية و الإدارية و الفنية في ضوء خطط النشاط المُقَرة من مجلس الاتحاد.
ويتم الصرف في ضوء الخطة والميزانية والبند المخصص بموجب مذكرات معتمدة من رئيس الإتحاد بناء على ما سبق إقراره في جلسات مجلس الإتحاد.
مادة : 21 :-
تعقد جلسات مجلس الاتحاد و لجانه المختلفة دوريا بحد أقصى كل 15 يوم برئاسة رئيس الاتحاد أو أمين اللجنة أو بناءً على دعوة رئيس الاتحاد أو أمين اللجنة وفي حالة غيابه تعقد برئاسة نائب رئيس الاتحاد أو الأمين المساعد للجنة " بحسب الأحوال".
و يعتبر الانعقاد قانونياً بحضور الأغلبية (50%+1) لأعضاء المجلس أو اللجنة " بحسب الأحوال". فإذا لم يكتمل العدد القانوني يتم الانعقاد خلال يومين مع تجديد الدعوة. وفي هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.
مادة : 22 :-
تصدر قرارات مجلس الاتحاد و لجانه المختلفة بأغلبية أصوات الحاضرين في الجلسة، وفي حالة تساوي الأصوات يكون رأي رئيس الجلسة " بحسب الأحوال" مرجحاً.
مادة : 23 :-
يصدر نائب رئيس الجامعة أو وكيل الكلية أو المعهد " بحسب الأحوال" بناء على ترشيح مجلس الاتحاد المختص قراراً بتشكيل هيئة إدارية من موظفي رعاية الشباب وتقوم الجهة الادارية المعاونة بما يلي:-
• الدعم الفني لمجلس الاتحاد و لجانه.
• متابعة تنفيذ القرارات المالية و الإدارية و الفنية للمجلس ولجانه بعد اعتمادها من رئيس الاتحاد
• تحرير ما يلزم من مذكرات مالية أو إدارية أو فنية لتنفيذ أعمال و قرارات المجلس ولجانه المختلفة.
• أعمال السكرتارية اللازمة لتحضير وعقد جلسات مجلس الاتحاد و لجانه
في حالة اتحاد طلاب الجامعة تكون الهيئة الادارية المعاونة له مستقلة تتبع مباشرة نائب رئيس الجامعة
مادة :24 :-
تقوم الجهة الادارية المعاونة بتسجيل محاضر جلسات الاتحاد و لجانه المختلفة، على أن يوقع المحضر رئيس الجلسة و يعتمد من رئيس الاتحاد او من ينوب عنه، و يصدق على المحضر في الجلسة التالية.
مادة : 25 :-
يحرر لكل مشروع مزمع تنفيذه مذكرة محدد بها جميع تفاصيل المشروع للعرض على مجلس الاتحاد.
اللائحة المالية
الفصل الأول
الموازنة المالية للاتحادات الطلابية
مادة : 26 :-
يكون لكل اتحاد من الاتحادات الطلابية " بحسب الأحوال " موازنة خاصة، تشمل الإيرادات والمصروفات خلال السنة المالية، والتي تبدأ من أول يوليو و تنتهي في آخر يونيه من العام التالي.
مادة : 27:-
• يٌحَصل من كل طالب من الطلاب المنتظمين وطلاب التعليم المفتوح والوافدين بكليات ومعاهد الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات اشتراك سنوي يحدده المجلس الأعلى للجامعات وذلك لقاء الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية وغيرها في ضوء ما تقترحه مجالس اتحادات الطلاب إعمالاً لحكم المادة (332) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على أن توزع المبالغ المحصلة على النحو التالي:-
• 70 % لاتحاد طلاب الكلية أو المعهد.
• 25 % لاتحاد طلاب الجامعة.
• 5 % لاتحاد طلاب مصر.
لا يجوز الإعفاء من هذه المبالغ.
• يجوز بقرار من مجلس الجامعة المختص تحديد نسبة من مصادر الدخل بالكلية او الجامعة لدعم الاتحادات الطلابية توزع على النحو التالي:-
• 70 % لاتحاد طلاب الكلية أو المعهد.
• 25 % لاتحاد طلاب الجامعة.
• 5 % لاتحاد طلاب مصر.
مادة : 27 مكرر :-
تتكون إيرادات الاتحادات الطلابية مما يلي:
• نصيب كل اتحاد مما يحصل من الطلاب وفقاً للنسب المذكورة.
• المنح و الهبات التي يقترح قبولها مجلس الاتحاد.
• الدعم الذي تقدمه الدولة والجامعة.
• الوحدات ذات الطابع الخاص
• إيرادات حقوق الرعاية من الشركات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة التي تقترح مجالس الاتحادات قبولها بما لا يخل بالتقاليد والأعراف والقيم الجامعية
يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات تقريراً ربع سنوي عن مراجعة التصرفات المالية للاتحادات الطلابية، ترسل إلى مجلس الاتحاد المختص و المدير المالي وعميد الكلية أو المعهد أو رئيس الجامعة أو الوزير المختص (حسب الأحوال) ويتم الإعلان عنها في مكان واضح للطلاب فور صدورها لاتحادات الكليات او المعاهد أو الجامعات ويتم الإعلان عن تقارير ميزانية إتحاد طلاب مصر في الجريدة الرسمية فور صدورها.
يعين عميد الكلية أو المعهد أو رئيس الجامعة أو وزير التعليم العالي " بحسب الأحوال" أحد المحاسبين القانونيين لمراجعة الحساب الختامي لاتحاد الطلاب، وفي حالة ثبوت أي مخالفات مالية يتعين إبلاغ السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
مادة :28:-
تشمل تقديرات المصروفات السنوية للاتحاد :
• المصروفات الخاصة بأنشطة الاتحاد.
• المكافآت السنوية التي يقرها مجلس الاتحاد.
مادة :29:-
اقتراح قبول حقوق الرعاية من الشركات و المؤسسات و الهيئات العامة و الخاصة بما لا يخل بالتقاليد والأعراف والقيم الجامعية المرعية. ويتم لهذا الغرض تشكيل لجان قانونية ومالية وفنية يمثل فيها عضو من مجلس الاتحاد.
مادة:30:-
تخصص كل جامعة دعما ماليا لاتحادات الطلاب في حدود الموارد المالية المتاحة للاشتراك في الفعاليات أو المهرجانات أو اللقاءات القومية أو الدولية بناء على موازنة تقديرية معدة من قبل كل اتحاد ومعتمدة من مجلسه.
مادة:31:-
يدعم المجلس الأعلى للجامعات في ضوء القوانين واللوائح المالية الفعاليات والمهرجانات واللقاءات التى تنظمها الجامعات على المستوى القومي والعربي والدولي فى حدود الموارد المالية المتاحة.
الفصل الثاني
التحصيل والصرف والقيد
مادة : 32:-
تحصل إيرادات الاتحاد ورسوم الأنشطة و توضع في حساب جار للاتحاد في احد البنوك المصرية، و تراقب إدارات الحسابات المختصة بالجامعة قسائم التحصيل ومطابقتها لما هو مورد بالحساب الجاري لكل اتحاد، على أن يوافى المدير المالي بمجلس الاتحاد ببيان المبالغ المحصلة معتمداً من إدارات الحسابات للقيد بمقتضاها في دفاتر الاتحاد.
مادة :33:-
يحق لمجلس اتحاد الطلاب استقطاع جزء من إيراداته وإيداعها كوديعة في البنك باسم اتحاد الطلاب للاستفادة من العائد منها للصرف على أنشطة الاتحاد. حذف
مادة :34:-
يكون صرف أموال الاتحاد بقرار من مجلس الاتحاد ويتم الصرف بموجب شيكات موقعاً عليها من المدير المالي " توقيع أول " ومن ممثل وزارة المالية " توقيع ثان " ويكون الشيك مصحوبا بمذكرة صرف معتمدة من رئيس الاتحاد.
مادة :35:-
لا يتم صرف أية مبالغ مالية من أموال الاتحاد إلا بمستند طبقاً لأحكام اللائحة، وبشرط أن يكون المبلغ المطلوب صرفه مدرجاً له اعتماد بالموازنة وأن يسمح الرصيد بالصرف.
ويستثنى من ذلك الأنشطة التى تستجد بموافقة مجلس الإتحاد المختص.
مادة : 36:-
يجوز سفر المشاركين في الرحلات أو المباريات أو اللقاءات أو الفرق المسرحية أو الثقافية وغيرها من الأنشطة داخل مصر بالدرجة الثانية المكيفة بالسكة الحديد ، ويجوز لمجلس الاتحاد تقرير صرف مقابل انتقال نقدي يعادل قيمة السفر بالدرجة المقررة، ويجوز له الترخيص السفر بمواصلات أخرى كالأتوبيسات أو السيارات الأجرة أو الطائرات بحسب الأحوال.
مادة :37:-
يحق لمجلس الاتحاد او كيل الكلية أو المعهد أو نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب أو وزير التعليم العالي "بحسب الأحوال" لجاناً لإجراء الجرد السنوي للمخازن والعُهد في آخر السنة المالية من كل عام ، كما يشكل لجاناً لإجراء الجرد المفاجئ متى كان لذلك مقتضٍ على ان يكون احد اعضاء مجلس الاتحاد عضوا فيها .
مادة : 38:-
لمجلس الاتحاد اعتماد خصم الأصناف التالفة أو الفاقدة من العهدة ، متى كان التلف أو الفقد ناشئاً عن أسباب قهرية نتيجة الاستعمال أو غيره على أن تحدد إدارة الشئون المالية والإدارية ومن يُستعان به من ذوى الاختصاص سبب التلف بالكلية أو المعهد أو الجامعة (حسب الحالة).
الفصل الثالث
الأجور والمكافآت والبدلات
مادة :39:-
تحدد الأجور و المكافآت على النحو التالي :
• يعتمد عميد الكلية أو المعهد أو نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أو وزير التعليم العالي "كل حسب اختصاصه" بناء على طلب من مجلس الإتحاد بموافقة الثلثين ندب موظفين أو عاملين من الجامعة أو كلياتها.
• يمنح العاملون المنتدبون للقيام بأعمال الاتحاد بالإضافة إلى عملهم الأصلي مكافأة شهرية بحد أقصى 15 % من المرتب الأساسي شهرياً نظير القيام بالأعمال الآتية:
• مدير مالى.
• أعمال السكرتارية.
• مراجع الحسابات.
• كاتب الحسابات.
• مندوب الصرف.
• كاتب الشطب.
• أمين المخزن.
• عامل خدمات معاونة.
على أن يصدر بانتدابهم سنوياً قرار من عميد الكلية أو المعهد أو نائب رئيس الجامعة أو وزير التعليم العالي "كل حسب اختصاصه" بناءً على قرار مجلس الاتحاد.
مادة : 40:-
يصرف مقابل نقدي للتغذية قدره خمسة وثلاثون جنيهاً كحد أقصى للطلاب وهيئة الإشراف المشاركين في مشروعات الخدمة العامة و التعمير أو الخدمة البيئية أو معسكرات العمل أو معسكرات اليوم الواحد في حالة عدم صرف تغذية لهم ، و ذلك عن كل يوم عمل ، بشرط ألا تقل فترة العمل عن 4 ساعات يومياً. ويجوز زيادة هذه المبالغ بواقع 10% سنويا بناءً على اقتراح مجلس الاتحاد.
مادة : 41:-
يصرف لكل من أعضاء اللجان المُشَكلة لاختيار أفضل المرشحين للمنح التدريبية أو البعثات أو الوفود الطلابية مكافأة قدرها مائة جنيه كحد أقصى عن الجلسة الواحدة التي لا تقل مدتها عن ساعتين بحد أقصى ستمائة جنيه في الغرض الواحد.
مادة :42:-
يصرف لمدربي الأنشطة الفنية المختلفة أو الهوايات العلمية و العملية أو العروض و المجموعات الرياضية أو أنشطة الجوالة مكافأة عن فترة التدريب التي لا تقل عن ساعتين في التدريب العملي أو البروفات و بما لا يزيد عن ثلاث مرات تدريب في الأسبوع في الفئات التالية:
• مائتى جنيها كحد أقصى للأساتذة بالجامعات و المعاهد العليا و العاملين من وظائف الإدارة العليا ( وكيل وزارة – مدير عام ).
• مائة وثمانون جنيها كحد أقصى للأساتذة المساعدين بالجامعات و المعاهد العليا و العاملين من الدرجة الأولى.
• مائة وستون جنيها كحد أقصى للمدرسين بالجامعات و المعاهد العليا.
• مائة وأربعون جنيها جنيه كحد أقصى للمدرسين المساعدين و المعيدين بالجامعات و المعاهد العليا و العاملين من الدرجة الثانية.
• مائة وعشرون جنيها كحد أقصى للعاملين من الدرجة الثالثة فما دونها.
• المختارون من غير موظفي الدولة من أصحاب الخبرة أو ذوي الكفاءة النادرة تحدد فئاتهم بمعرفة مجلس الاتحاد بما يتناسب مع خبرات كل منهم في حدود الفئات السابقة بموجب عقود قانونية محددة الحقوق والواجبات بعد العرض على عميد الكلية او المعهد او نائب رئيس الجامعة او وزير التعليم العالى "كل حسب اختصاصه"
يقترح مجلس الاتحاد أسماء المدربين والمكافأة المقررة لكل منهم.
مادة : 43 :-
يجوز منح الفرق المشاركة في المسابقات والمهرجانات المقامة داخل جمهورية مصر العربية مصروف جيب لا تزيد عن خمسة وسبعين جنيهاً كحد أقصى للفرد في اليوم الواحد، على أن تُحدد قيمتها بناءً على اقتراح مجلس الاتحاد المعني وذلك بقرار من عميد الكلية او المعهد او نائب رئيس الجامعة او وزير التعليم العالى "كل حسب اختصاصه" .
مادة :44:-
يجوز منح الطلاب المشاركين في البعثات التي ينظمها اتحاد الطلاب للسفر خارج جمهورية مصر العربية و كذا الفرق المشاركة في المسابقات و المهرجانات المقامة خارج جمهورية مصر العربية مصروف جيب بما لا يزيد عن مائتين وخمسين جنيها للفرد في اليوم الواحد على أن تُحدد قيمتها بناءً على اقتراح مجلس الاتحاد المعني وذلك بقرار من عميد الكلية او المعهد او نائب رئيس الجامعة او وزير التعليم العالى "كل حسب اختصاصه" .
مادة :45:-
تكون الإقامة فى حالات السفر بالمقار الحكومية أو الجامعية او بيوت الشباب و تصرف تكلفة تلك الإقامة طبقا للمطالبة الواردة من تلك الجهات و لا يستثنى من ذلك سوى الحالات التى يقرها مجلس الاتحاد بناء على مذكرة مسببة و معتمدة من المجلس وبموافقة عميد الكلية او المعهد او نائب رئيس الجامعة او وزير التعليم العالى "كل حسب اختصاصه".
مادة :46:-
يتم استخراج شيكات أجور المدربين أو الحكام ومن فى حكمهم بأسمائهم تحديدا ولا يجوز تسليم الشيكات المعنية لغيرهم وذلك فى ما عدا حالة الاستعانة بأكثر من مدرب او محكم ومن فى حكمهم فتصرف فى تلك الحالة بموجب كشوف صرف بمعرفه مندوب صرف الإتحاد طبقا للائحة النظام الاساسى للاتحادات الرياضية والمعتمدة من المجلس القومى للرياضة.
مادة : 47:-
تُمنح الجوائز والحوافز وغيرها من وسائل التشجيع المادية والأدبية للمتميزين في الأنشطة وتحدد قيمة الجائزة بناءً على قرار مجلس الاتحاد و اعتماد رئيسه مع مراعاة اللوائح المالية والإدارية.
مادة :48:-
تصرف المكافآت و بدلات التغذية المنصوص عليها بهذه اللائحة بمقتض قرارات مسبقة ومعتمدة من رئيس الاتحاد أو من يفوضه للعاملين المختارين في كل برنامج أو مشروع دون إخلال بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها وقت الصرف.
مادة : 49:-
لا تصرف المكافآت المستحقة للعاملين المكلفين بتنفيذ البرامج و المشروعات إلا بعد تقديم تقرير عن الإنجاز واعتماده من رئيس الاتحاد(أو من يفوضه).
مادة :50:-
بمجرد انتهاء المشروع الذى يقره مجلس إتحاد الطلاب لا تصرف المكافآت للعاملين به إلا بعد تقديم تقرير إلى مجلس الإتحاد موضحا بها مدة الأعداد والتنفيذ وتكلفة المشروع وعدد العاملين بالمشروع بأسمائهم و صفتهم و جودة أدائهم و المردود المحقق مقترن بالمستهدف وعدد الطلاب المستهدفين فى المشروع دون إخلال بأحكام القوانين واللوائح المنظمة.
مادة : 51:-
لجان التحكيم :
• يمنح حكام الاتحادات الرياضية مقابلاً نقدياً بحسب الفئات المقررة بلوائح الاتحادات.
• يمنح الحكام من خارج الاتحادات الرياضية مقابلاً نقدياً عن كل مباراة حسب الآتي:
• ثلاثون جنيها كحد أقصى عن المباراة أو الفترة الواحدة لفرق منتخبات الجامعة.
• عشرون جنيها كحد أقصى عن المباراة أو الفترة الواحدة لفرق الكليات و من في حكمها.
• للمسابقات والبحوث المشكلة من ثلاثة حكام على الأكثر مكافأة بواقع سبعون جنيهاً عن الجلسة الواحدة لكل عضو من أعضاء اللجنة بحد أقصى مائتين وخمسون جنيها للعمل الواحد بصرف النظر عن الدرجة الوظيفية و ذلك في حدود متطلبات النشاط و الاعتمادات المتاحة ، و يستثنى من ذلك الأعمال على المستوى المركزي " الجامعة " فتحدد قيمة المكافأة بناءً على اقتراح مجلس اتحاد طلاب الجامعة واعتماد رئيس الاتحاد، أما الأعمال على المستوى القمي " الجامعات " فتحدد قيمة المكافأة بناءً على اقتراح من مجلس اتحاد طلاب الجامعات المصرية واعتماد رئيسه.
• مادة :52:-
يجوز لمجلس اتحاد الطلاب منح العاملين المتميزين في إنجاح خطط و برامج أعمال الاتحاد و القائمين بالأنشطة المختلفة و المشرفين عليها والجهات المعاونة مكافآت على الجهود غير العادية لهم بحد أقصى ثلاثمائة جنيهاً شهرياً.
مادة : 53:-
يمنح المنتدبون لإلقاء المحاضرات التي تخدم النشاط مكافأة عن الساعة الواحدة بشرط ألا تزيد المحاضرة عن ثلاث ساعات للواحد في اليوم كما يلي :
• مائة وخمسون جنيها كحد أقصى للأساتذة بالجامعات والمعاهد العليا والعاملين من وظائف الإدارة العليا (وكيل وزارة – مدير عام).
• مائة وثلاثون جنيها كحد أقصى للأساتذة المساعدين بالجامعات و المعاهد العليا و العاملين من الدرجة الأولى.
• مائة وعشرة جنيها كحد أقصى للمدرسين بالجامعات و المعاهد العليا.
• تسعون جنيها كحد أقصى للمدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعات والمعاهد العليا و العاملين من الدرجة الثانية.
• خمسة وسبعون جنيهاً كحد أقصى للعاملين من الدرجة الثالثة فما دونها.
• المختارون من غير موظفي الدولة من أصحاب الخبرة أو ذوي الكفاءة النادرة تحدد فئاتهم بمعرفة مجلس الاتحاد بما يتناسب مع خبرات كل منهم في حدود الفئات السابقة بموجب العقود القانونية.
ويقترح مجلس الاتحاد أسماء المدربين ومكافأة كلً منهم.
الفصل الرابع
استضافة الوفود
مادة :54:-
• يجوز للاتحادات استضافة الوفود والزائرين الأجانب المصرح لهم بذلك وتحديد أوجه الصرف لهم بناءً على اقتراح مجلس الاتحاد واعتماد رئيس الاتحاد، كما يجوز استضافة بعض أعضاء مجلس الاتحاد و ممثلي الأنشطة المختلفة.
• تحدد تغذية المشاركين في النشاط عند استضافة الوفود حالة تقديمها خارج المدن الجامعية بناءً على اقتراح مجلس الاتحاد واعتماد رئيس المجلس.
الفصل الخامس
الرحلات والمعسكرات
مادة :55:-
• يجب ألا يقل إشتراك الطالب في الرحلة أو المعسكر داخل جمهورية مصر العربية على 30% من تكاليف الرحلة و لا يقل على 50% من تكاليف الرحلة خارج الجمهورية ، و يجوز لمجلس الاتحاد إعفاء الطالب من جزء أو كل قيمة الإشتراك فى حدود 5% من عدد اعضاء الرحلة.
• يختار مجلس الاتحاد المشرفين من (العاملين و طالب من المؤتمر العام )على الرحلة أو المعسكر.
• يشترط وجود مشرفة في الرحلة في حالة إشتراك طالبات.
• يختار مجلس الاتحاد أحد العاملين برعاية الشباب تستخرج بإسمه سلفة مؤقتة ليقوم بعمليات الصرف و النواحي الإدارية في الرحلة.
• يعفى المشرفون على الرحلات والمعسكرات و الإداريون المشرفون من دفع قيمة الإشتراك.
• تورد اشتراكات الرحلة أو المعسكر إلى حساب الاتحاد قبل قيام الرحلة ، و لا ترد الإشتراكات لمن يتخلف بدون عذر يقبله مجلس الاتحاد.
• لا يجوز ضم أعضاء للرحلة أو المعسكر دون دفع قيمة الاشتراك ما لم يكن هناك قرار من مجلس الاتحاد بإعفاء الطالب من دفع جزء أو كل قيمة الاشتراك ويشترط في جميع الأحوال ألا تزيد نسبة من يتم إعفاؤهم عن 5% من المشتركين وأن يكون قرار الإعفاء مسبباً.
الفصل السادس
السلف والتوريدات
مادة : 56:-
يتم الشراء أو الإيجار وتلقى الخدمات عن طريق ممارسة عامة أو محدودة تجرى فى بداية العام الدراسي من خلال الإدارة العامة للمشتريات بالجامعة أو لجنة مشكلة من مجلس الاتحاد بناء على احتياجات لجان النشاط المختلفة المعتمدة من مجلس الإتحاد، و يتم اعتماد نتيجة التعاقد من السلطة المختصة، و لا يجوز اللجوء إلى التعاقد بالاتفاق المباشر إلا وفقاً للقواعد والأحكام التي يقررها قانون المناقصات والمزايدات.
و يتم إخطار كليات و معاهد الجامعة بنتيجة الممارسات للشراء بنفس الأسعار، و لا يجوز للكليات و معاهد الجامعة إجراء ممارسات لشراء أو إيجار نفس الأغراض أو الخدمات بصورة مستقلة.
مادة :57:-
يجوز تخصيص سلفه مستديمة لا تزيد عن ألف وخمسمائة جنيه لمجلس الاتحاد تستخرج باسم أحد العاملين بالسكرتارية التنفيذية للاتحاد، و تتم استعاضة ما تم صرفه منها ، و تتم جميع الإجراءات السابقة بموافقة مجلس الاتحاد.
مادة : 58:-
يكلف مجلس اتحاد الطلاب أحد العاملين بجرد السلفة المستديمة ومطابقة حساباتها بما هو مقيد بالدفاتر الخاصة بها في مواعيد غير ثابتة، وعلى العامل المكلف بهذا الغرض أن يؤشر على الدفاتر بما يفيد المراجعة في كل مرة، و إذا وجد عجز أو زيادة وجب عليه إبلاغ مجلس الاتحاد بمذكرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
مادة :59:-
يرفق بطلب السلفة المؤقتة مشروع الموازنة لطلب الصرف، و ذلك في حدود الإعتمادات المقررة في موازنة الاتحاد، و لا تصرف السلفة المؤقتة باسم عامل مؤقت أو موسمي.
مادة : 60:-
تخضع كافة المشتريات و الأعمال لقانون رقم (89) لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، ولا يتم تسوية السلفة إلا بعد وجود إقرار من مسئول العهدة موضحا به أوجه الصرف بالتفصيل وإستيفاء كافة الإجراءات المالية القانونية على ان يكون ذلك الإقرار معتمدا من مجلس الإتحاد.
مادة :61:-
تصرف السلف المؤقتة فى الحالات التى يتعذر فيها إجراء الصرف بالطريق العادي بعد موافقة مجلس الاتحاد.
ويجوز صرف السلف المؤقتة فى حالات أخرى طارئة يقدرها ويقرها مجلس الإتحاد.
مادة : 62:-
يجوز صرف السلف المؤقتة لتنفيذ أنشطة الإتحاد وعمل مشروع موازنة تقديري لأوجه الصرف على الغرض المستخرجة لأجله. على أن تسوى تلك السلفة فى موعد غايته شهر من تاريخ صرف الشيك أو أسبوعين من تاريخ انتهاء الغرض المنصرف من أجله السلفة ويعتبر التأخير فى التسوية دون عذر مقبول يوافق عليه مجلس الإتحاد مخالفة مالية.
مادة :63:-
يجب ألا تتجاوز جميع الإجراءات المخزنية واحداً وعشرين يوماً ويعتبر التأخر عن هذه المدة فى إنهاء تلك الإجراءات مخالفة مالية تعرض على مجلس الإتحاد للبت فيها.